قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960
نشر في الوقائع العراقية
بالعدد 4084 في 25/8/2008
مقترح قانون
اللجنة المالية ـ اللجنة القانونية
قانون
تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل
المادة الأولى: تُلغى المادة الخامسة والستون من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المُعدل ويحل محلها ما يأتي:
المادة الخامسة والستون:
1) يُمنح الموظف أو من له حق استيفاء الحقوق التقاعدية عنه بعد وفاته وفق أحكام قانون التقاعد, رواتب ستة أشهر بمعدل راتبه الاسمي الأخير إذا أحيل على التقاعد بعد أكمالهِ خدمة خمس عشر سنة بسبب مرض أو عجز أصيب به أثناء الخدمة ومن جرائها أو إذا توفى بسبب ذلك مهما كانت خدمته.
2) يُمنح ذوو الموظف المشمول بأحكام المادة (5) من القانون رقم (3) لسنة 2006 كافة رواتبه المتراكمة منذ تاريخ اعتقاله أو احتجازهِ أو إلقاء القبض عليه حتى تاريخ ترويج معاملة احتساب المتراكم من راتبه, ويراعى في ذلك:
أ- استحقاقه كافة الرواتب التي منحت لإقرانه خلال تلك المدة.
ب- يعتمد معياراً لاحتساب الرواتب المتراكمة, سلم الرواتب المعمول به وقت مواعيد صرفها.
ج- تراعى أحكام المادة (16) من القانون رقم (3) لسنة 2006 لغرض تحديد معنى ذوي الموظف الوارد في الفقرة (2).
د- يسري ذلك على كل مكلف بخدمة عامة مشمول بأحكام المادة (5) من القانون رقم (3) لسنة 2006 استثناء من أحكام المادة الأولى من قانون الخدمة المدنية.
المادة الثانية: يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشرهِ في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
بالنظر لما تعرضت له شريحة واسعة من أبناء الشعب العراقي من ظلم وحيف بسبب سياسات النظام السابق الاستبدادية وقد أدى ذلك لإعدامهم أو فقدان حياتهم, مما أدى إلى حرمان ذويهم من العيش الكريم بسبب فقدهم معيلهم. فيما حان موعد إنصافهم بعد قيام دولة القانون, بيد أن صرف رواتبهم المتراكمة لذويهم من المستحقين قانونياً, اعتمد أسعار الصرف للدينار العراقي وقت ممارستهم الخدمة وعلى أساس راتبهم الاسمي الذي يعد بخسا لحقوقهم لارتفاع الرواتب المطرد وتغير سعر الصرف وصدور سلالم للرواتب الجديدة, لذا تقرر إعتماد معيار واقعي لاحتساب المتراكم من الرواتب وصرفها على نحو ما يطرأ في سلم الرواتب الساري وقت صرف ذلك المتراكم. شُــــــرع هذا القانـــــون” .