قانون تخصيص رواتب تقاعدية لعائلة رئيس الجمهورية الأسبق المرحوم عبد الرحمن محمد عارف رقم (32) لسنة 2008
نشر في الوقائع العراقية
بالعدد 4085 في 1/9/2008
مشروع قانون
اللجنة المالية
قانون
تخصيص رواتب تقاعدية لعائلة رئيس الجمهورية الأسبق المرحوم عبد الرحمن محمد عارف
المادة(1) : تمنح رواتب تقاعدية لعائلة رئيس الجمهورية الأسبق المرحوم عبد الرحمن محمد عارف وفقاً لما يأتي:
1- (5000000) خمسة ملايين ديناراً عراقياً لزوجته السيدة فائقة عبد المجيد.
2- (1200000) مليون ومائتا ألف ديناراً عراقياً لولده السيد قيس عبد الرحمن.
3- (1200000) مليون ومائتا ألف ديناراً عراقياً لولده السيد نبيل عبد الرحمن.
المادة (2) : يُلغى قرار مجلس الحكم رقم (22) لسنة 2004 وتحجب الحصص التقاعدية الممنوحة للمذكورين في المادة (1) أعلاه بموجبه وأية رواتب تقاعدية ممنوحة لهم سابقاً.
المادة (3) : يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشرهِ في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
لغرض تأمين مستوى معيشي لائق لعائلة رئيس جمهورية العراق الأسبق المرحوم عبد الرحمن محمد عارف ، شُرع هذا القانـون .