قانون مكافأة المخبرين رقم (33) لسنة 2008

نشر في الوقائع العراقية

بالعدد 4085 في 1/9/2008

مشروع قانون

اللجنة المالية ـ لجنة النزاهة

 

 

 

 

قانون

مكافأة المخبرين

  المادة – 1 – يهدف هذا القانون إلى تشجيع من يقدم إخباراً يؤدي إلى استعادة الأصول والأموال المملوكة للدولة والقطاع العام أو الكشف عن جريمة السرقة أو الاختلاس أو تزوير المحررات الرسمية أو عن حالات الفساد الإداري وسوء التصرف الإداري من خلال مكافأة المخبر.
المادة – 2 – تسري أحكام هذا القانون على:
أولاً- موظفي الدولة والقطاع العام.
ثانياً– من يخبر عن الأموال المنقولة وغير المنقولة للأشخاص المصادرة أموالهم بعد تاريخ 9/4/2003 أو أموال غير العراقيين التي تقضي التشريعات بمصادرتها.
ثالثاً- من يدلي بمعلومات تؤدي إلى استعادة الآثار العراقية المسروقة.
رابعاً– من يخبر عن حالات الفساد الإداري والمالي.
خامساً– من يخبر عن جريمة السرقة أو الاختلاس أو تزوير المحررات الرسمية ويؤدي إخباره إلى إلقاء القبض على الفاعل.
المادة – 3 – يمنح الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة مكافأة مالية للمشمولين بأحكام المادة (2) من هذا القانون وفقا لما يأتي:
أولاً– (5%) خمسة من المائة من قيمة المال الذي لا يزيدعلى (100, 000, 000) مائة مليون دينار.

ثانياً– (3%) ثلاثة من المائة من قيمة المال على ما زاد على (100, 000, 000) مائة مليون دينار.
المادة – 4 – تصرف المكافأة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون بعد حسم الدعوى وصدور حكم بات فيها واستعادة المال.
المادة – 5 – أولاً– تقوم الجهة التي تعرضت أموالها للسرقة أو الاختلاس أو حالة فساد إداري أو مالي بما يأتي:
أ- تثبيت وقائع الجريمة وتقدير قيمة المال             المسروق أو وفق سعر السوق في تاريخ  الاخبار    .
ب- طلب تحريك الدعوى الجزائية ضد مرتكبي   الجريمة.
ثانياً– تقوم محكمة التحقيق المختصة ومحكمة الموضوع بحسم الدعوى بشكل عاجل.
المادة – 6 – يمنح الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة من يخبر عن جريمة تزوير المحررات الرسمية ويؤدي إخباره إلى إلقاء القبض على الفاعل مكافأة نقدية لا تزيد على (000, 500) خمسمائة ألف دينار.
المادة – 7 – تقوم الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة عند تشكيل لجنة تحقيقية للتحقيق والتدقيق والحصر والتوثيق للأموال المسروقة أو المختلسة أو المحررات الرسمية المزورة ويؤدي عملها إلى الكشف عن الجريمة واستعادة الأموال بعرض الموضوع على مجلس الوزراء لصرف مكافأة مناسبة إذا كانت قد بذلت جهوداً استثنائية أو تعرضت لمخاطر بسبب عملها.
المادة – 8 – يكون التحقيق في الجرائم المشمولة بأحكام هذا القانون سرياً وتلتزم الجهة التي تتولى التحقيق بكتمان اسم المخبر.
المادة – 9 –  أ – تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة) المنحل) المرقمة (265) في 30/12/1999 و (133) في 12/9/2000 و (53) في 15/2/2001 ومذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (10) في 5/4/2004 المعدلة بالفقرة (9 (من القسم (6) من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (100) في 28/6/2004 و (7)من القسم (3) من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (59) لسنة 2004.
ب- لا يعمل بأي نص قانوني يتعارض مع أحكام هذا القانون .

المادة -10- لوزير المالية أصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة-11- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

 

 

 

الاسباب الموجبة

 

لغرض تشجيع من يقدم أخباراً او معلومات تؤدي الى استعادة الاصول والاموال المملوك للدولة والقطاع العام والقبض على مرتكب الجريمة واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وتشجيع من يدلي بمعلومات عن حالات الفساد الاداري والمالي . شرع هذا القانون .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com