قانون الموازنة التكميلية العامة الاتحادية للسنة المالية /2008 رقم (34) لسنة 2008

نشر في الوقائع العراقية

بالعدد 4086 في 15/9/2008

مشروع قانون

اللجنة المالية ـ لجنة الاقتصاد والاعمار والاستثمار

قانون

الموازنة التكميلية العامة الاتحادية للسنة المالية /2008

(( الفصل الاول ))

الايـــــــــــــــــرادات

المادة ـ1ـ اولا”ـ تقدر ايرادات الموازنة التكميلية الاتحادية للسنة المالية/2008 المعدلة بمبلغ (80476109193) الف دينار ( ثمانــون الف واربعمائـــة وستة وسبعون مليارومائة وتسعة ملايين ومائة وثلاثة وتسعــون الف دينار) حسبما مبين في (الجدول /أـ الايرادات وفق الحسابات الرئيسية ) الملحق بهذا القانون .

ثانياً – تلـزم الوزارات والجهـــات غيـــر المرتبطـــة بوزارة بقيد جميع مبالغ المنح التـــي ترد اليها ايـــــرادا” نهائــيا “للخزيــــــنة العامة وعلى وزارة المالية الأتحادية اعادة تخصيصها للاغـــراض التي منحت لأجلها ويجري ذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الانمائي .

ثالثاً- تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بعد قبولها

مــــن وزيرالمالية ايرادا” نهائيا للخزينة العامة على ان يقوم وزير المالية

بتخصيصها من اعتمــادات الـوزارة او الجهة غيـــر المرتبطة بوزارة للصرف وفق

الاغراض التي منحـت لأجلها.

(( الفصل الثاني))

النفقـــــــات والعجز

المادةـ2ـ اولا” النفقات ـ يخصص مبلغ مقداره( 86683832800.966) الف دينار (ستة وثمانون الف وستمائة وثلاثة وثمانون ملياروثمانمائة واثنان وثلاثون مليون وثمانمائة الف وتسعمائة وستة وستون دينار ) للنفقات المعدلة حسب الوزارات للسنة المالية 2008 ويوزع وفق الحقل /9 ( اجمالي النفقات المعدلة )من ( الجدول /ب ـ النفقات المعدلة حسب الوزارات لسنة 2008 ) الملحق بهذا القانون وكالاتي :

أـ مبلــغ مقــــداره (25335015904.785) الف دينــار (خمسة وعشرون الف وثلثمائة وخمسة وثلاثون مليار وخمسة عشر مليون وتسعمائة واربعة الاف وسبعمائة وخمسة وثمانون دينار) لنفقـــات المشــــاريع الاستثماريـــة المعدلــــة للسنة المالية/2008 يـــوزع وفــق الحقـــل /6 ( نفقات المشاريع الاستثمارية المعدلة) مـــــن (الجــدول /ب ـ النفقات المعدلة حسب الوزارات لسنة 2008)الملحق بهذا القانون .

بـ مبلــــغ مقــــداره ( 61348816896.181) الـــف دينار ( احدى وستون الف وثلثمائة وثمانية واربعون مليار وثمنمائة وستة عشر مليون وثمانمائة وستة وتسعون الف ومائة واحدى وثمانون دينار ) يــوزع وفـق الحقــل/3( النفقات التشغيلية المعدلة) مــــن ( الجـــدول/ب ـ النفقات المعدلة حسب الوزارات لسنة 2008)الملحق بهذا القانون .

ثانيا” ـ العجزـ بلغ اجمالـــي العجزالمخطط للموازنة التكميلية الاتحادية للسنةالماليـــة /2008 المعدلـة (6207723607.966) الف دينار(ستة الاف ومئتان وسبعة مليار وسبعمائة وثلاثة وعشرون مليون وستمائة وسبعة الاف وتسعمائة وستة وستون دينار) ويغطي العجز من المبالغ النقدية المـــدورة من موازنة عام/2007 وما يتوقـــع من زيادة في اسعار بيع النفط الخام والزيادة المتوقعة للكميات المصدرة منه .

(( الفصل الثالث))

التخصيصـــــــات الاضافية

المادةـ3ـ اولا”ـ يخصص مبلغ مقداره ( 3131528000) الف دينار ( ثلاثةالاف ومائة واحدى وثلاثون ملياروخمسمائة وثمانية وعشرون مليون دينار ) أحتياطي الطوارى ضمن اعتمادات المصروفات الاخرى لموازنة وزارة المالية.

ثانيا”ـ يخصص مبلغ مقدار(8034310000) الف دينار (ثمانية الاف واربع وثلاثون ملياروثلاثمائة وعشرة مليون دينار ) لـ ( اعمــــاروتنميــة مشاريـــــع الاقليم والمحافظات بضمنــها اقليــــم كردستان) يتم توزيعه كالاتي :

أـ حسب عدد نفوس كل محافظـــــة

ب ـ حسب المحرومية عند اعداد وزارة التخطيط والتعاون الانمائي معايير هذه المحرومية على ان لايعطل ذلك التوزيع حسب نفوس كل محافظة وينفذ على النحوالاتي :

1- يقدم المحافظ خطة أعمار المحافظة والاقضية والنواحي التابعة لها المصادق

عليها مــن قبل مجلس المحافظةعلى ان تراعى المناطق الاكثر تضررا”

داخل المحافظة.

2- يتولــــى المحافـــظ تنفيذ خطة الاعمار المقرة ويتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التنفيذ .

(( الفصــــل الرابع ))

احكــــام عامــــة وختامية

المادة ـ4ـ يلغـــى مضمون المـواد (17، 26، 27 ،28) من قانون الموازنة العامة

الاتحادية للسنة المالية 2008رقم/20 لسنة/2008

المادة ـ5ـ الاستمـــرار بالعمل باحكام المواد الــواردة بقانون الموازنة العامة الاتحادية

للسنة المالية 2008رقم /20لسنة/2008 والتعليمات الصادرة بشأنه .

المادة/6ـ اولا”ـ تقدم وزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الانمائــي النسب المخصصة

لكل محافظة غير المنتظمة باقليم لموازنة عام/2008.

ثانياـ تحدد حصص المحافظات غير المنتظمة باقليم بنسبة عدد سكانها باجمالي النفقات المبينة في ( الجدول /د ـ النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون التي تمثل مبلغا” مقداره ( 9485177000) الف دينار ( تسعة الاف واربعمائة وخمسة وثمانون مليار ومائة وسبعة وسبعون مليـــون دينار) بعد استبعاد حصة اقليم كردستان البالغة (17%) .

ثالثا” ـ تلتزم الوزارات بتخصيص النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية وفق النسب السكانية للمحافظات غير مرتبطة بأقليم ومسك السجلات التي تشير الى هذا الانفاق بعد استبعاد النفقات السيادية وحصة اقليم كردستان الواردة في البند خامسا” من هذه المادة .

رابعاـ تحــدد حصة اقليم كردستان بنسبة(17%) سبعة عشر من المائة من اجمالي النفقات المبينة في (الجدول/دـ النفقات الحاكمة ) الملحق بهذا القانون التي تمثل مبلغا” مقداره (9485177000) الف دينار ( تسعة الاف واربعمائة وخمسة وثمانون مليار ومائة وسبعة وسبعون مليـــون دينار) على ان لايتم التصرف بهذه الحصة الابعد التشاور والتنسيق بين وزارة المالية والوزارة المعنية في اقليم كردستان .

خامسا”ـ تحدد نسبـــة(17%) سبعة عشر من المائة من مجموع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية للموازنة الاتحادية لجمهورية العراق لاقليم كردستان بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة بـ ( مجلس النواب ، رئاسة الجمهورية ،مجلس الوزراء ، وزارة الخارجية ، وزارة الدفاع ، اجور المفاوضات والمطالبات القانونية للديون ، اجور تدقيق ومتابعة وملاحقة الاموال في الخارج ، اجور تدقيق شركة ارنست ويونغ ولجنــة الخبراء الماليين ، المساهمة في كلفة انتاج النفط الخام المصدر ، فوائد قروض البنك الدولي ،فوائد على سندات حوالات الخزينة العامة ، فوائد السندات على اطفاء الديوان الخارجية للقطاع الخاص ،مبالغ الالتزامات العربية والدولية ، مبالــــغ تعويضات حرب الكويت ، مديونيـة البنك الاسلامي ،مستحقات المؤسسـة العربية لضمان الاستثمار ، اجور النفط مقابل الغذاء ،النفقات التشغيليــة لمديرية السفر والجنسية وقيادة قوات الحدود ،التسوية النقدية للديــون في الخارج ،التسوية النقدية لديون القطاع الخاص في الخارج ، مستحقات اجور نقل النفط الخام عبر تركيا ، اصدارات حوالات الخزينة القديمة ،الخسارة المترتبة عن استبدال العملة العراقية )

سادسا”ـ عند حصول زيادة اوانخفاض في اجمالي نفقات الموازنة المعدلة تضاف اوتخفض نسبة (17%) سبعة عشر من المائة عن هذه الزيادة اوالنقصان تناسبيا” على موازنة اقليم كردستان مع مراعاة احكام البند خامسا” من هذه المادة بمافيها التعديلات التي تجري على النفقات السيادية من مناقلة النفقات السيادية الى نفقات عامة بنفس النسبة المذكورة اعلاه .

سابعا”ـ لــرئيس مجلس الوزراء الاتحادي اجــراء اتفاق مــع رئــيس وزراء اقليم كردستان حول نفقات حرس الاقليم بما ينسجم مع الدستور.

المادة ـ 7 ـ اولا” ـ تلتزم الوزارات والجهات غـير المرتبطة بوزارة بـ (الجدول /ج – عدد القــــوى العاملة للدرجات المصادقة والمستحدثة للوزارات والدوائر

الممولة مركزيا” والذي جرى تعديلها لسنة/2008 )الملحق بهذا القانون .

ثانيا : يحال رئيس الدائرة لوحدة الانفاق الى التحقيق وفق القواعد القانونية

والتعليمات النافـذة , الــذي يتخـلف عن تـقديم الحســابات الخــتامـية

لسنة 2007 لدائرته بعد نفاد هذا القانون.

ثالثا : لا يعمل باي قرار مخالف لهذا القانون ولاتتحمل الخزينة اي اعباء مالية

لهذا القرار ما لم يكتسب الشرعية القانونية ويصادق عليه في مجلس

النواب العراقي .

رابعاً ـ علـــى الوزارات ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة ورؤساء

المجالس المحلية والمحافظين والبلديات تنفيذ هذا القانون .

خامساً ـ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من 1 / 7 /2008 .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com