قانون أنضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حظر استحداث وانتاج وتخزين واستعمال الاسلحة الكيميائية وتدمير تلك الاسلحة رقم (56) لسنة2007

نشر في الوقائع العراقية

بالعدد 4088 في 29/9/2008

مشروع قانون

اللجنة القانونية

قانون

أنضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حظر استحداث وانتاج وتخزين واستعمال الاسلحة الكيميا ئية وتد مير تلك الاسلحة .

المادة (1): تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية حظر استحداث وانتاج وتخزين واستعمال الاسلحة الكيميائية وتدمير تلك الاسلحة الموقع عليها في باريس في 13 من شهر كانون الثاني 1993 .

المادة (2): ينفذ هذا القانون من تأريخ نشرة في الجريدة الرسمية .

ألاســـــــبـــــاب الموجـــــبة

دراء للاثار الوخيمة التي تترتب على استحداث الاسلحة الكيميائية وانتاجها وتخزينها واستعمالها وما يتطلب ذلك من تدمير الموجود منها ومن اجل تشجيع انجازات العلم في ميدان الكيمياء واقتصار هذا الميدان على استخدامها في مصلحة الانسانية ، شــــــرع هذا القانون .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com