قانون تعديل قانون كلية صدام لإعداد الأئمة والخطباء والدعاة رقم (19) لسنة 1997
نشر في الوقائع العراقية
بالعدد 4092 في 20/10/2008
مشروع قانون
لجنة الاوقاف والشؤون الدينية
قانون
التعديل الثاني لقانون كلية صدام لإعداد الأئمة والخطباء والدعاة
المادة -1- تحل تسمية (قانون كلية الامام الاعظم) محل تسمية (قانون كلية صدام) لأعداد الأئمة والخطباء والدعاة رقم (19) لسنة 1997
المادة -2- يلغى نص المادة الاولى من القانون ويحل محله ما يأتي:-
المادة الاولى ــ تؤسس كلية اسلامية في بغداد تسمى (كلية الامام الاعظم) ترتبط برئيس ديوان الوقف السني، وللكلية فتح أقسام لها في المحافظات.
المادة -3- يلغى نص البند (اولا) من المداة (3) من القانون ويحل محله مايأتي:-
اولا- اعداد أئمة وخطباء ودعاة في المساجد ومدرسين للغة العربية والعلوم الاسلامية اعدادا علمياً ينسجم وتعاليم الدين الاسلامي الحنيف.
المادة – 4- يلغى نص المادة (4) من القانون ويحل محله ما يأتي:-
المادة – 4- للكلية مجلس يشكل من:-
اولا- عميد الكلية رئيساً
ثانياً- معاون العميد عضواً
ثالثاً- رؤساء الأقسام العلمية أعضاء
رابعاً- اثنين من اعضاء الهيأة التدريسية تنتخبها عضوين
الهيأة التدريسية في الكلية.
خامساً- احد المدراء العامين من ذوي الاختصاص في ديوان
الوقف السني يختاره رئيس الديوان. عضواً
المادة -5- يلغى نص المادة (9) من القانون ويحل محله مايأتي:-
المادة -9- اولاــ يشترط فيمن يقبل في الكلية ان يكون:-
أ- عراقياً مسلماً.
ب- محمود السيرة وحسن السمعة.
ج- غير محكوم عليه بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف.
د- حاصلا على شهادة الدراسة الاعدادية في احد الفروع (العلمي ، الادبي ، الاسلامي) او المدارس الدينية التي تعادل الدراسة فيها الدراسة الاعدادية.
هـ- غير مرقن القيد من الكليات والمعاهد.
و- ان يقدم كفالة مصدقة يقررها مجلس الكلية.
ثانياً- لرئيس ديوان الوقف السني قبول المسلم غير العراقي في الكلية على وفق الشروط المنصوص عليها في البند(اولا) من هذه الماده على الفقرة (أ) منها.
المادة -6- يلغى نص المادة (21) من القانون ويحل محله ما يأتي:-
المادة -21- اولا- يسري قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة (1988) وقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة (2008) فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.
ثانياً- يتمتع منتسبوا الكلية من تدريسيين وادريين وطلبة بالحقوق والامتيازات التي يتمتع به اقرانهم في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة -7- يحذف نص البند (ثانياً) من المادة (23) من القانون.
المادة -8- تحل تسمية (رئيس ديوان الوقف السني) محل تسمية (وزير الاوقاف والشؤون الدينية) اينما وردت في القانون.
المادة -9- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ 1/1/2008 .
الاسباب الموجبة
لغرض تبديل اسم الكلية الى كلية الامام الاعظم وربطها برئيس ديوان الوقف السني واعادة النظر في شروط القبول في الكلية ، شرع هذا القانون.