قانون مكافأة المتدربين في مراكزالتدريب المهني التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (38) لسنة 2008

نشر في الوقائع العراقية

بالعدد 4092 في 20/10/2008

مشروع قانون

لجنة العمل والخدمات ـ اللجنة المالية

 

 

قانون

مكافأة المتدربين في مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة   العمل و الشؤون الاجتماعية .

المادة (1)

يمنح كل متدرب يلتحق   بمراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل   مكافأة تدريبية مقدارها (5000) آلاف دينار عن كل يوم يقضيه   في التدريب .

 

المادة (2)

تحجب المكافأة المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القانون عن المتدرب الغير مسجل في مراكز تشغيل العاطلين وعند ثبوت إخلاله بشروط التدريب المطلوبة في مراكز التدريب المهني .

 

المادة (3)

لوزير العمل والشؤون الاجتماعية تقديم مقترح (تعديل مبلغ المكافأة التدريبية   الممنوحة للمتدرب) إلى مجلس النواب   كلما اقتضت الضرورة لذلك .

 

المادة (4) :

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبة

لغرض تشجيع العاطلين عن العمل والمتسرحين من الخدمة العسكرية المسجلين في مراكز تشغيل العاطلين من الالتحاق بالدورات التدريبية التي تنظمها مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وإعدادهم و تزويدهم بالخبرات الفنية و الإدارية للدخول في سوق العمل في القطاعات المختلفة، شرع هذا القانون.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com