قانون تعديل قانون كلية صدام لإعداد الأئمة والخطباء والدعاة رقم (19) لسنة 1997

نشر في الوقائع العراقية

بالعدد 4092 في 20/10/2008

مشروع قانون

لجنة الاوقاف والشؤون الدينية

 

 

 

 

 

 

قانون

التعديل الثاني لقانون كلية صدام لإعداد الأئمة والخطباء والدعاة

 

 

المادة -1- تحل تسمية (قانون كلية الامام الاعظم) محل تسمية (قانون كلية صدام) لأعداد الأئمة والخطباء والدعاة رقم (19) لسنة 1997

المادة -2- يلغى نص المادة الاولى من القانون ويحل محله ما يأتي:-

 

المادة الاولى ــ تؤسس كلية اسلامية في بغداد تسمى (كلية الامام الاعظم) ترتبط برئيس ديوان الوقف السني، وللكلية فتح أقسام لها في المحافظات.

المادة -3- يلغى نص البند (اولا) من المداة (3) من القانون ويحل محله مايأتي:-

اولا- اعداد أئمة وخطباء ودعاة في المساجد ومدرسين للغة العربية والعلوم الاسلامية اعدادا علمياً ينسجم وتعاليم الدين الاسلامي الحنيف.

 

المادة 4- يلغى نص المادة (4) من القانون ويحل محله ما يأتي:-

المادة – 4- للكلية مجلس يشكل من:-

اولا- عميد الكلية                                                          رئيساً

ثانياً- معاون العميد                                                         عضواً

ثالثاً- رؤساء الأقسام العلمية                                             أعضاء

رابعاً- اثنين من اعضاء الهيأة التدريسية تنتخبها                   عضوين

الهيأة التدريسية في الكلية.

خامساً- احد المدراء العامين من ذوي الاختصاص في ديوان

الوقف السني يختاره رئيس الديوان.                                   عضواً

 

المادة -5- يلغى نص المادة (9) من القانون ويحل محله مايأتي:-

المادة -9- اولاــ يشترط فيمن يقبل في الكلية ان يكون:-

أ‌- عراقياً مسلماً.

ب‌- محمود السيرة وحسن السمعة.

ج- غير محكوم عليه بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف.

د- حاصلا على شهادة الدراسة الاعدادية في احد الفروع (العلمي ، الادبي ، الاسلامي) او المدارس الدينية التي تعادل الدراسة فيها الدراسة الاعدادية.

هـ- غير مرقن القيد من الكليات والمعاهد.

و- ان يقدم كفالة مصدقة يقررها مجلس الكلية.

 

ثانياً- لرئيس ديوان الوقف السني قبول المسلم غير العراقي في الكلية على وفق الشروط المنصوص عليها في البند(اولا) من هذه الماده على الفقرة (أ) منها.

 

المادة -6- يلغى نص المادة (21) من القانون ويحل محله ما يأتي:-

المادة -21- اولا- يسري قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة (1988) وقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة (2008) فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.

ثانياً- يتمتع منتسبوا الكلية من تدريسيين وادريين وطلبة بالحقوق والامتيازات التي يتمتع به اقرانهم في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

 

المادة -7- يحذف نص البند (ثانياً) من المادة (23) من القانون.

 

المادة -8- تحل تسمية (رئيس ديوان الوقف السني) محل تسمية (وزير الاوقاف والشؤون الدينية) اينما وردت في القانون.

 

المادة -9- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ 1/1/2008 .

 

الاسباب الموجبة

لغرض تبديل اسم الكلية الى كلية الامام الاعظم وربطها برئيس ديوان الوقف السني واعادة النظر في شروط القبول في الكلية ، شرع هذا القانون.

 


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com