قانون تحديد بدلات ايجار الوحدات السكنية لدوائر الدولة والقطاع العام رقم (62) لسنة 2007
نشر في الوقائع العراقية
بالعدد 4095 في 3/11/2008
مشروع قانون
اللجنة المالية ـ اللجنة القانونية
قانون
تحديد بدلات ايجار الوحدات السكنية لدوائر الدولة والقطاع العام
مادة 1
تستقطع النسب المدرجة ادناه من راتب الموظف دون المخصصات الذي يشغل وحدة سكنية عائدة لاحدى دوائر الدولة والقطاع العام كبدل ايجار عن تلك الوحدة وحسب نوع تلك الوحدة وكما يلي :
اولا : الدار او المشتمل المعد للسكن:
مساحة البناء ( متر مربع) | مدينة بغداد | مراكز المحافظات | مراكز الاقضية |
اقل من 100متر مربع | 5% | 4% | 3% |
100 متر مربع ـ أقل من 200 متر مربع | 6% | 5% | 4% |
200 متر مربع ـ أقل من 300 متر مربع | 7% | 6% | 5% |
أكثر من300 متر مربع | 8% | 7% | 6% |
ثانياً ـ الشقة السكنية :
ترتيب الشقة | مدينة بغداد | مراكز المحافظات | مراكز الاقضية |
ط1 ـ ط2 | 5% | 4% | 3% |
ط3 ـ ط4 | 5,4 % | 3,5 % | 2,5% |
ط5 ـ ط6 | 4% | 3% | 2% |
ط7 فما فوق | 3,5% | 2,5% | 1,5% |
تطبق المعاييراعلاه في حالة كون مساحة الشقة الاساس( 200 متر مربع فاكثر ) ويتم تخفيض بدل ايجار الشقة بنسبة ( 0.5 % ) عن كل ( 30 متر مربع ) اقل من المساحة الاساس للشقة . وعلى ان لا تقل نسبة الاستقطاع من الراتب كبدل ايجار عن ( 2.5 % في مدينة بغداد ) ، ( 2 % في مراكز المحافظات ) ،
( 1.5 % في مراكز الاقضية ) .
ثالثا : يعفى شاغلو الوحدات السكنية لدوائر الدولة والقطاع العام في النواحي والقرى والمناطق الحدودية من الاستقطاع لتشجيع الموظفين للخدمة في المناطق الثانية وتكون غالبيتهم من الموظفين الجدد الذين تكون رواتبهم في الحدود الدنيا.
مادة 2
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( 913 ) في 8/7/1978.
مادة 3
يصدر وزير المالية تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
بغية اعادة النظر في نسب بدلات ايجار الدور والشقق السكنية والمشتملات العائدة لدوائر الدولة والقطاع العام والمستاجرة من قبل الموظفين وبغية التخفيف عن كاهل الموظفين بتخفيض هذه النسب ، شرع هذا القانون.