قانون تعديل قانون وزارة التربية المرقم (34) لسنة 1998

نشر في الوقائع العراقية

بالعدد 4095 في 3/11/2008

مقترح قانون

لجنة التربية والتعليم

 

 

قانون

تعديل قانون وزارة التربية

المادة -1- يلغى نص المادة (24) الفقرة (1) ويحل محله ما يأتي :

يشمل حملة الشهادات العليا (الماجستير والدكتوراه) أو ما يعادلهما في وزارة التربية ، ممن ينطبق عليهم توصيف موظف الخدمة الجامعية بحسب المادة (1) – ثالثا – من قانون الخدمة الجامعية المرقم (23) لسنة 2008 بجميع الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها أقرانهم في جامعات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومعاهدها، التي تضمنها قانون الخدمة الجامعية المار ذكره.

 

المادة -2- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ 1/1/2009

 

الاسباب الموجبة

 

لأجل الارتقاء بمستوى هذه الشريحة من حملة الشهادات العليا في وزارة التربية ولتحصين الملاك التدريسي ورفع مستواه المعاشي وتوفير مستلزمات الحياة الكريمة لهم وشمولهم بقانون الخدمة الجامعية ، شرع هذا القانون.

 


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com