قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم (41) لسنة 2008

نشر في الوقائع العراقية

بالعدد 4095 في 3/11/2008

مشروع قانون

لجنة الامن والدفاع ـ لجنة النفط والغاز

 

 

قانون

مكافحة تهريب النفط ومشتقاته

 

المادة – 1– أولا”– يمنع تحوير خزانات الوقود في جميع المركبات لأغراض التهريب مايجعلها تستوعب اكثر من طاقتها التصميمية .

ثانيا”– يمنع دخول جميع المركبات غير العراقية أو المستوردة التي ينطبق عليها أحكام البند ( أولا” ) من هذه المادة .

ثالثا”– يمنع حمل النفط ومشتقاته بأية وسيلة حمل ونقل برية أو بحرية أو نهرية كانت ، إلا بتصريح رسمي من وزارة النفط أو الجهة المخولة في الأقليم وفق النموذج الذي تعده الوزارة .

 

رابعا” – يقصد بالتعابير التالية لإغراض هذا القانون ما يأتي :

أ – النفط : النفط الخام أو الغاز أو الزيت الصخري أو الرمال القيرية أوأي هيدروكربونات منتجة أو يمكن إنتاجها من مكامنها .

 

ب – المشتقات النفطية : بنزين السيارات ( الكازولين ) ، زيت الغاز ، زيوت المحركات والشحوم بجميع أنواعها ، الغاز السائل ( غاز الطبخ ) ، النفط الأبيض ( الكيروسين ) ، القير ، النفط الأسود ، والنفثة .

ج _ تهريب النفط والمشتقات النفطية : إستخدام الطرق غير المشروعة والبعيدة عن سلطة القانون من خلال سرقة النفط ومشتقاته من الأنابيب الناقلة أو المستودعات ، أو تحويل كميات من المنتجات المجهزة للدوائر والتشكيلات الحكومية أو الأهلية مثل زوارق الصيد والمولدات والمعامل والمزارع والأفران ومحطات الوقود وبيعها الى شبكات التهريب لغرض تصديرها الى الخارج أو طرحها في السوق السوداء أو القيام بعمليات التلاعب في الكميات المستوردة أو المصدرة أو الإستيراد على الورق .

المادة – 2 – أولا”– يحال على المحكمة الكمركية سائق المركبة أو الزورق أو ربان السفينة ومستخدموا وسائط النقل الأخرى ومن إشترك معهم في إرتكاب الجريمة ممن يتم ضبطهم بموجب أحكام هذا القانون ، ولا يطلق سراحهم في مرحلتي التحقيق والمحاكمة إلا بعد صدور حكم بات في الدعوى.

ثانيا” – تنظر المحكمة المختصة في الدعاوى المشمولة بأحكام هذا القانون بصورة مستعجلة .

المادة – 3 – أولا”– يعاقب بالحبس أو السجن ، والغرامة بخمسة أضعاف المادة المهربة و بمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد عن خمس سنوات كل من خالف أحكام المادة ( 1 ) من هذا القانون سواء أكان فاعلا” أصليا” أو شريكا” في الجرم .

ثانيا” – يعد ظرفا” مشددا” إرتكاب الجريمة في ظروف الحرب أو النفير أو في حالة الطوارئ أو في أزمات الوقود .

المادة – 4 – أولا”– تصادر المركبة المشمولة بأحكام المادة ( 1 ) من هذا القانون ومحتوياتها إذا ضبطت داخل اراضي   جمهورية العراق .

ثانيا”– تصادر السفينة أو الزورق أو أية وسيلة أخرى المشمولة بأحكام المادة (1) من هذا القانون ومحتوياتها ، إذا ضبطت في المياه الإقليمية أو في المياه الداخلية .

ثالثا”– تسري أحكام البند خامسا” من المادة (2 ) من قانون ضبط الأموال المهربة والممنوع تداولها في الأسواق المحلية رقم (18) لسنة 2008 على المركبات ووسائط النقل الأخرى المشمولة بأحكام المادة ( 1 ) من هذا القانون .

المادة – 5– أولا”– تتولى وزارة المالية تثمين المركبة أو السفينة أو الزورق أو أية واسطة أخرى يتم مصادرتها بموجب أحكام هذا القانون وبيعها بالمزايدة العلنية وفق أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 بعد إكتساب الحكم الصادر في الدعوى درجة البتات .

ثانيا”– يمنح المخبرون والأشخاص والأجهزة الساندة الذين قاموا بضبط المركبة أو السفينة أو الزورق أو أية واسطة أخرى يتم بيعها وفق حكم البند ( أولا” ) من هذه المادة مكافأة مقدارها ( 30 ) ثلاثون من المائة على أن لا تزيد على ( 10.000.000 ) عشرة ملايين دينار لكل مصادر من بدل البيع بتعليمات يصدرها وزير المالية ويقيد المبلغ المتبقي إيرادا” الى الخزينة العامة .

ثالثا”– أ – تعاد المركبة أو السفينة أو الزورق أو أية واسطة أخرى تم ضبطها الى مالكها عند الحكم بالبراءة أو الإفراج وتعاد قيمة محتوياتها نقدا” بالمبلغ الذي بيعت به بتأريخ ضبطها .

ب – تقوم وزارة المالية بالتصرف بالمحتويات غير المطابقة للمواصفات الفنية دون تعويض .

رابعا” – تتولى الأجهزة الأمنية المختصة والهيئة العامة للكمارك مهمة ضبط النفط ومشتقاته المعد للتهريب من قبل المجرمين وحجز المركبة أو أية واسطة نقل مستخدمة ، وتحويل المجرمين الى المحكمة الخاصة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللاحقة بشأنهم .

المادة – 6 – أولا”– يعاقب بموجب أحكام قانون مكافحة الإرهاب كل من يقوم بتخريب المنشآت النفطية التي تشمل ألأنابيب أو الخزانات وغيرها من خلال عمليات التثقيب أو أي فعل آخر لإغراض التهريب .

ثانيا” – تشمل أحكام هذا القانون كل من قام بتهريب النفط ومشتقاته بالوسائط البدائية وغيرها .

ثالثا” – تسري أحكام المادة ( 1 ) من هذا القانون على المشمولين بأحكام المادة ( 6 ) من قانون إستيراد وبيع المنتجات النفطية رقم ( 9 ) لسنة 2006 .

رابعا” – تشمل أحكام هذا القانون الأشخاص بصفتهم الشخصية والمعنوية من القائمين بعمليات الإستيراد والتصدير الوهمية ، والمتلاعبين بالكميات المستوردة أو المصدرة ، من حيث الزيادة والنقصان والمتواطئين معهم .

المادة – 7 – على وزير المالية بالتنسيق مع وزير النفط تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة – 8 – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( 72 ) لسنة 1999 .

المادة – 9 – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

الأسباب الموجبة

لما كان التهريب من الجرائم الإقتصادية التي تتسبب في تخريب أمن وإقتصاد البلد ولأجل منع عمليات تهريب ونهب النفط ومشتقاته ومجابهة هذه الجريمة وحماية الثروة النفطية ووضع حد للأزمات المستمرة في شحة الوقود وإنزال العقوبات المشددة التي تتناسب وجسامة جريمة التهريب المرتكبة ، شرع هذا القانون .

 


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com