قانون الغاء قراري مجلس قيادة الثورة (المنحل)المرقمين بـ (127) لسنة 1991 و(61) لسنة 1994 رقم (48) لسنة 2008
نشر في الوقائع العراقية
بالعدد 4098 في 24/11/2008
مشروع قانون
اللجنة القانونية ـ لجنة التربية والتعليم
قانون
الغاء قراري مجلس قيادة الثورة (المنحل)
المرقمين بـ (127) لسنة 1991 و(61) لسنة 1994
المادة -1 – يلغى قرارا مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمان بـ (127) في8/5/ 1991 و(61) في 5/6/ 1994.
المادة – 2 – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الاسباب الموجبة
بغية تحقيق المساواة في حقوق التدريسيين وموظفي الجامعات كافة دون تمييز بينهم ، شرع هذا القانون .