قانون تعديل امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (74) لسنة 2004

نشر في الوقائع العراقية

بالعدد 4098 في 24/11/2008

مشروع قانون

اللجنة المالية

 

 

 

قانون

التعديل الاول لامر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة)

رقم (74) لسنة 2004

 

 

المادة -1- تستمر هيأة الاوراق المالية بممارسة عملها على وفق امرسلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم(74) لسنة 2004.

 

المادة -2- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ 19/4/2006 ولحين صدور قانون جديد لهيأة الاوراق المالية.

 

الاسباب الموجبة

لغرض استمرار هيأة الاوراق المالية المؤسسة بموجب امرسلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (74) لسنة 2004 بمزاولة اختصاصاتها واضفاء الشرعية على تصرفاتها بعد 19/4/2006 بموجبه ، شرع هذا القانون.

 

 


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com