قانون تعديل امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (74) لسنة 2004
نشر في الوقائع العراقية
بالعدد 4098 في 24/11/2008
مشروع قانون
اللجنة المالية
قانون
التعديل الاول لامر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة)
رقم (74) لسنة 2004
المادة -1- تستمر هيأة الاوراق المالية بممارسة عملها على وفق امرسلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم(74) لسنة 2004.
المادة -2- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ 19/4/2006 ولحين صدور قانون جديد لهيأة الاوراق المالية.
الاسباب الموجبة
لغرض استمرار هيأة الاوراق المالية المؤسسة بموجب امرسلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (74) لسنة 2004 بمزاولة اختصاصاتها واضفاء الشرعية على تصرفاتها بعد 19/4/2006 بموجبه ، شرع هذا القانون.