قانون تعديل قانون العيادات الطبية الشعبية رقم (89) لسنة 1986
نشر في الوقائع العراقية
بالعدد 4098 في 24/11/2008
مشروع قانون
لجنة الصحة والبيئة
قانون
التعديل الثاني لقانون العيادات الطبية الشعبية
المادة – 1 – يلغى نص البند (اولا) من المادة (الرابعة) من قانون العيادات الطبية الشعبية رقم (89) لسنة 1986 ويحل محله ما ياتي :
اولا – أ- للدائرة مجلس ادارة يتالف من :
- مدير عام دائرة العيادات الطبية الشعبية . رئيسأ .
- ممثلين عن وزارة الصحة بدرجة مدير عام ينسبهما وزير الصحة.عضوين .
- معاون مدير عام دائرة العيادات الطبية الشعبية للشؤون الفنية . عضوا .
- معاون مدير عام دائرة العيادات الطبية الشعبية للشؤون الادارية والمالية والقانونية . عضوا.
- ممثلين عن كل من :
أ- نقابة الاطباء .عضوا .
ب – نقابة اطباء الاسنان. عضوا.
ج- نقابة الصيادلة.عضوا.
د- نقابة دوي المهن الصحية . عضوا .
ب- للمجلس مقرر يسميه المدير العام من بين موظفي الدائرة.
المادة – 2 – تضاف المادة ادناه الى القانون لكتون المادة(التاسعة) منه ويعدل تسلسل المواد الاخرى تبعا لذلك :
المادة – التاسعة – اولا : تعامل الاجنحة الخاصة في المستشفيات الحكومية معاملة العيادات الطبية الشعبية وتشمل باحكام هذا القانون .
ثانيا : ينظم عمل الاجنحة الخاصة والتي لاتزيد نسبتها عن 25% من اسرة المستشفى ذات العلاقة بموجب تعليمات يصدرها الوزير .
المادة – 3 – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الاسباب الموجبة
لغرض اشراك معاوني المدير العام والمختصين من ذوي المهن الطبية والصحية في مجلس ادارتها والمساهمة في اعماله ومعاملة الاجنحة الخاصة بالمستشفيات الحكومية معاملة العيادات الطبية الشعبية،شرع هذا القانون .