قانون تعديل قانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008
نشر في الوقائع العراقية
بالعدد 4098 في 24/11/2008
مقترح قانون
اللجنة القانونية
قانون
تعديل قانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضية
والنواحي
المادة – 1 – تضاف مادة برقم (52) الى قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي المرقم (36) لسنة 2008 وتقرأ كالآتي:
اولاً: تمنح المكونات التالية العدد التالي من المقاعد المخصصة في مجالس المحافظات:
-1 بغداد : مقعد واحد للمسيحين ومقعد واحد للصابئة.
-2 نينوى: مقعد واحد للمسيحين ومقعد واحد للأيزيديين ومقعد واحد للشبك.
-3 البصرة: مقعد واحد للمسيحين.
ثانياً: على المرشح ان يبين ان كان يريد الترشح للمقاعد العامة كما هو وارد في الفصل الثالث من القانون أو المقاعد المخصصة للمكونات كما هو وارد في هذه المادة. ولا يحق لمرشحي المكونات المذكورة في اولاً أعلاه الترشيح للتنافس على المقاعد العامة.
ثالثاً: تمنح المقاعد للقوائم الحاصلة على أعلى الاصوات وفقاً لعدد المقاعد المخصصة للمكونات في المحافظات المنصوص عليها في البند اولاً من هذه المادة.
رابعاً: تشمل الكيانات السياسية المستقلة الممثلة للمكونات والمسجلة في المفوضية حصرياً بالمقاعد المحجوزة.
خامسا: تسري الفقرات الواردة في البند اولا اعلاه على انتخابات مجالس المحافظات لعام 2009 ويصار الى تخصيص مقاعد المكونات في موعد لاحق وفقا لنتائج الاحصاء السكاني.
المادة (2) ينفذ هذا القانون من تاريخ المصادقة علية وينشر في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
لغرض افساح المجال للمكونات بالتمثيل في مجالس المحافظات وايصال اصواتهم وعرض مشاكلهم وحقوقهم في هذه المجالس، شرع هذا القانون .