قانون وزارة الموارد المائية رقم (50) لسنة 2008

نشر في الوقائع العراقية

بالعدد 4098 في 24/11/2008

مشروع قانون

لجنة الزراعة والمياه والاهوار

   قانون

وزارة الموارد المائية

 


                                                 الفصل الاول
                                             التأسيس والاهداف


المادة – 1 –  تؤسس وزارة تسمى (وزارة الموارد المائية تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها وزير الموراد المائيةاو من يخوله ).


المادة – 2 – تهدف الوزارة الى:

          اولا- التخطيط لاستثمار الموارد المائية في العراق واستغلال المياه السطحية والجوفية لتحقيق الاستخدام الامثل للثروة المائية.

 

          ثانيا- تطوير الموارد المائية وتنميتها وتحديد مصادرها واستخدامها.

 

          ثالثا- رعاية حقوق العراق في المياه الدولية المشتركة وادامة الاتصالات وتبادل المعلومات مع دول الجوار والدول المتشاطئة على احواض الانهر وبما يضمن الوصول الى اتفاقيات عادلة لتقسيم كمية ونوعية المياه الداخلة الى العراق.

 

          رابعا- المحافظة على المياه السطحية والجوفية من التلوث واعطاء الاولوية للناحية البيئية وانعاش وادامة الاهوار والمسطحات المائية الاخرى.


المادة – 3 –  تسعى الوزارة الى تحقيق اهدافها بما يأتي:


اولا- تنظيم توزيع المياه ودرء اخطار الفيضان والسيطرة على السيول واحواض الانهر.


ثانيا- القيام بالدراسات الخاصة بمشاريع الري والاستصلاح والسدود والمياه الجوفية ووضع التصاميم والوثائق المتعلقة بها عن طريق تشكيلاتها او الجهات الاستشارية المختصة.


ثالثا- ادارة وتشغيل وصيانة مشاريع السدود والاستصلاح والري والبزل والمياه الجوفية.


رابعا- تنفيذ المشاريع الخاصة بالري والاستصلاح والسدود وغيرها عن طريق اجهزتها التنفيذية او التعاقد مع المقاولين والشركات المحلية او العالمية.


خامسا- التنسيق مع المنظمات الدولية والاقليمية والعربية والمنظمات غير الحكومية المتخصصة في الموارد المائية والبيئية.


سادسا- تنسيق خطط الوزارة مع الجهات التخطيطية والقطاعات المستهلكة للمياه بما ينسجم مع التنمية المستدامة في العراق وللقطاعات كافة.


سابعا- ادخال التقنيات الحديثة ونظم المعلومات الجغرافية (GIS) لتطوير اساليب العمل في الوزارة وتدريب الملاكات الفنية والادارية بما يحقق ادارة واستغلال المياه بالطرق العلمية المتطورة.


ثامنا- التوعية الشعبية باهمية المحافظة على الثروة المائية واستثمارها بالشكل الامثل وصيانتها من التلوث وتوسيع قاعدة المساهمة الجماهيرية ومنظمات المجتمع المدني في نشاطات الوزارة.

  


الفصل الثاني
الوزير


المادة – 4 – اولا- الوزير هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن تنفيذ سياستها ومهامها ويمارس الرقابة على انشطتها وفعالياتها وحسن ادائها ، وله اصدار الانظمة الداخلية والتعليمات والقرارات والاوامر في كل ما يتعلق بمهامها.


ثانياً – للوزير ان يخول بعض مهامه لوكيل الوزارة او الى اي من المستشارين او الى اي من المديرين العامين للدوائر التابعة للوزارة او الى اي من موظفي الوزارة.


المادة – 5 – اولاً – للوزارة وكيلان وكيل اقدم ووكيل فني ، يمارسان المهام الموكلة لهما من الوزير ويساعدانه في ادارة شؤون الوزارة.


ثانياً – للوكيل تخويل بعض مهامه الى اي من المديرين العامين او الى اي من موظفي الوزارة.


المادة 6 – يكون للوزارة مستشاران يتولان تنفيذ المهام الموكلة لهما من الوزير ويقومان بتقديم المشورة فيما يخص عمل التشكيلات التي يحددها الوزير.


المادة – 7يكون للوزارة مفتش عام يتولى مهامه وفقاً للقانون ويعاونه عدد من الموظفين.

 

الفصل الثالث
الهيكل التنظيمي للوزارة


المادة – 8تتكون الوزارة من التشكيلات الاتية:
اولاً- تشكيلات مركز الوزارة.
أ- مكتب المفتش العام.
ب- دائرة التخطيط والمتابعة.
جالدائرة القانونية والعقود.
د- دائرة الشؤون الادارية
هـ- دائرة الشؤون المالية.
و- مكتب الوزير
ز – قسم التدقيق والرقابة الداخلية.
ح- قسم العلاقات والاعلام
ط- قسم بحوث المياه.

 


ثانيا – التشكيلات المرتبطة بالوزارة:
أ- الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل.
ب- الهيئة العامة لمشاريع الري والاستصلاح.
ج- الهيئة العامة لصيانة مشاريع الري والبزل.
دالهيئة العامة للسدود والخزانات.
هـ- الهيئة العامة للمساحة.
و- الهيئة العامة للمياه الجوفية.
ز- دائرة تنفيذ اعمال كري الانهر.
ح- دائرة المصب العام.
ط- شركة الرافدين العامة لتنفيذ السدود.
ي- شركة العراق العامة لتنفيذ مشاريع الري.
ك- شركة الفاو العامة لتنفيذ مشاريع الري.
ل- المركز الوطني لادارة الموارد المائية.
م- مركز الدارسات والتصاميم الهندسية.
ن- مركز انعاش الاهوار العراقية.
س- مركز دراسات الموارد المائية لمشاريع المنطقة الشمالية


المادة – 9
تتمتع التشكيلات المرتبطة بالوزارة المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (8) من هذا القانون بالشخصية المعنوية ويمثلها مديرها العام او من يخوله دون الدوائر او المراكز المرتبطة بالوزارة.

 


المادة – 10 –


يدير الهيئات العامة والدوائر والشركات العامة المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في حقل الاختصاص ومن ذوي الخبرة والكفاءة ولديه خدمة لا تقل عن (10) عشر سنوات.

 


الفصل الرابع
احكام عامة وختامية


المادة– 11 –


يتم التنسيق بين الوزارة ومديريات الموارد المائية في محافظات (اربيل والسليمانية ودهوك) ضمن اقليم كوردستان بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء وفقا للقانون.


المادة – 12 – تحدد مهام التشكيلات المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون وتقسيماتها بتعليمات يصدرها الوزير.
المادة – 13اولاً –  يلغى قانون وزارة الري رقم (8) لسنة 1993 وتبقى الانظمة والتعليمات والانظمة الداخلية الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محلها او يلغيها.


ثانياً – تنتقل حقوق والتزامات وموجودات الدوائر المشكلة بموجب قانون وزارة الري رقم (8) لسنة 1993 وموظفيها الى تشكيلات الوزارة المشكلة بهذا القانون.


المادة – 14 – اولا – تنتقل حقوق والتزامات وموجودات وموظفو الشركات والمراكز التالية المؤسسة بموجب قانون وزارة الري رقم (8) لسنة 1993 الى التشكيلات المنصوص عليها في هذا القانون:
أ- شركة الحدباء لصيانة مشاريع الري.
ب- شركة النصر لصيانة مشاريع الري.
ج- شركة حفر الابار المائية.
د- شركة تصليح المكائن والمعدات.
هـ- شركة المثنى لكري الانهر.
و مركز دجلة لدراسات وتصاميم مشاريع الري.
ز- مركز الفرات لدراسات وتصاميم مشاريع الري.
ح- مركز بحوث الموارد المائية.


ثانيا – تلغى الشركات والمراكز المنصوص عليها في لبند (اولاُ) من هذه المادة.


المادة – 15 –  للوزير اصدار تعليمات وانظمة داخلية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة – 16 – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 


الاسباب الموجبة

 

نظرا الى استحداث وزارة بأسم (وزارة الموارد المائية) والتغييرات الحاصلة في التشكيلات الادارية المرتبطة بها شرع هذا القانون.

 


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com