قانون تعديل قانون العيادات الطبية الشعبية رقم (89) لسنة 1986

نشر في الوقائع العراقية

بالعدد 4098 في 24/11/2008

مشروع قانون

لجنة الصحة والبيئة

 

قانون

التعديل الثاني لقانون العيادات الطبية الشعبية

     

المادة – 1 – يلغى نص البند (اولا) من المادة (الرابعة) من قانون العيادات الطبية الشعبية رقم (89) لسنة 1986 ويحل محله ما ياتي :

اولا – أ- للدائرة مجلس ادارة يتالف من :

  1. مدير عام دائرة العيادات الطبية الشعبية . رئيسأ .
  2. ممثلين عن وزارة الصحة بدرجة مدير عام ينسبهما وزير الصحة.عضوين .
  3. معاون مدير عام دائرة العيادات الطبية الشعبية للشؤون الفنية . عضوا .
  4. معاون مدير عام دائرة العيادات الطبية الشعبية للشؤون الادارية والمالية والقانونية . عضوا.
  5. ممثلين عن كل من :

‌أ- نقابة الاطباء .عضوا .

‌ب – نقابة اطباء الاسنان. عضوا.

‌ج- نقابة الصيادلة.عضوا.

‌د- نقابة دوي المهن الصحية . عضوا .

ب- للمجلس مقرر يسميه المدير العام من بين موظفي الدائرة.

المادة – 2 – تضاف المادة ادناه الى القانون لكتون المادة(التاسعة) منه ويعدل تسلسل المواد الاخرى تبعا لذلك :

المادة – التاسعة – اولا : تعامل الاجنحة الخاصة في المستشفيات الحكومية معاملة العيادات الطبية الشعبية وتشمل باحكام هذا القانون .

ثانيا : ينظم عمل الاجنحة الخاصة والتي لاتزيد نسبتها عن 25% من اسرة المستشفى ذات العلاقة بموجب تعليمات يصدرها الوزير .

المادة – 3 – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

الاسباب الموجبة

لغرض اشراك معاوني المدير العام والمختصين من ذوي المهن الطبية والصحية في مجلس ادارتها والمساهمة في اعماله ومعاملة الاجنحة الخاصة بالمستشفيات الحكومية معاملة العيادات الطبية الشعبية،شرع هذا القانون .

 

 


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com