قانون انضمام العراق الى اتفاقية انشاء اللجنة الاسلامية للهلال الاحمر

تمت المصادقة على القانون في رئاسة الجمهورية بتاريخ

21/12/2008

مشروع قانون

لجنة الصحة والبيئة ، لجنة حقوق الانسان ، اللجنة المالية ، لجنة العلاقات الخارجية

 


قانون 

انضمام العراق الى اتفاقية انشاء اللجنة الاسلامية للهلال الاحمر


المادة – 1 – تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية انشاء اللجنة الاسلامية للهلال الاحمر الدولي التي اقرت في مؤتمر وزراء خارجية الدول الاسلامية في دورته (الثالثة عشرة) المنعقد في (نيامي) بالنيجر للمدة من (3 – 7) ذي القعدة سنة 1402 هجرية الموافق من (22 – 26) آب سنة 1982 ميلادية.
المادة – 2 – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 


الاسباب الموجبة


بهدف انشاء لجنة تكفل تخفيف الآم الانسان بسبب الكوارث التي يتعرض لها وقت السلم وتدعو الى الرفق به في اوقات النزاعات المسلحة والحروب وتقديم المساعدة لضحاياها، ولغرض انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية انشاء اللجنة الاسلامية للهلال الدولي التي اقرت في مؤتمر وزراء خارجية الدول الاسلامية في دورته (الثالثة عشرة) المنعقد في (نيامي) بالنيجر، شرع هذا القانون .

 


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com