قانون تصديق جمهورية العراق على النظام الاساسي للمركز العربي للوقاية من اخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الاخرى

تمت المصادقة على القانون في رئاسة الجمهورية بتاريخ

21/12/2008

مشروع قانون

لجنة الصحة والبيئة ، اللجنة القانونية، لجنة العمل والخدمات

 

 

قانون

تصديق جمهورية العراق على النظام الاساسي للمركز العربي للوقاية من اخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الاخرى

 


المادة – 1 – تصادق جمهورية العراق على النظام الاساسي للوقاية من اخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الاخرى الذي وافق عليه مجلس الجامعة العرابية في دورته العادية (121) بموجب قراره المرقم (6402) في 4/3/2004 والموقع من ممثل جمهورية العراق لدى جامعة الدول العربية بتاريخ 19/2/2008 .

المادة – 2 – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 


الاسباب الموجبة


لغرض مشاركة جمهورية العراق في تعزيز العمل العربي المشترك لمواكبة حركة التقدم العلمي والكنولوجي في مجال الوقاية من اخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الاخرى ووضع التقنيات الحديثة في خدمة الامة العربية وتطويرها ، ونظراً لاهمية انشاء المركز العربي للوقاية من اخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الاخرى ، ولغرض التصديق على النظام الاساسي للمركز المذكور. شرع هذا القانون .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com