قانون تصديق اتفاقية الاطار الاستراتيجي لعلاقة صداقة وتعاون بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الامريكية رقم(52) لسنة 2008
نشر في الوقائع العراقية
بالعدد 4102 في 24/12/2008
مشروع قانون
اللجنة القانونية
قانون
تصديق اتفاقية الاطار الاستراتيجي لعلاقة صداقة وتعاون بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الامريكية
المادة-1- تصادق جمهورية العراق على اتفاقية الاطار الاستراتيجي لعلاقة الصداقة والتعاون بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الامريكية.
المادة -2- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا اعتبارا من 1/1/2009.
الاسباب الموجبة
لغرض تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الامريكية في المجالات كافة من اجل اعادة اعمار العراق ، شرع هذا القانون.