قانون تصديق اتفاقية الاطار الاستراتيجي لعلاقة صداقة وتعاون بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الامريكية رقم(52) لسنة 2008

نشر في الوقائع العراقية

بالعدد 4102 في 24/12/2008

مشروع قانون

اللجنة القانونية

 

قانون

تصديق اتفاقية الاطار الاستراتيجي لعلاقة صداقة وتعاون بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الامريكية


المادة-1- تصادق جمهورية العراق على اتفاقية الاطار الاستراتيجي لعلاقة الصداقة والتعاون بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الامريكية.
المادة -2- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا اعتبارا من 1/1/2009.

الاسباب الموجبة

لغرض تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الامريكية في المجالات كافة من اجل اعادة اعمار العراق ، شرع هذا القانون.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com