قانون تصديق اتفاق بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الامريكية بشأن انسحاب القوات الامريكية من العراق وتنظيم انشطتها خلال وجودها المؤقت فيه رقم (51) لسنة2008
نشر في الوقائع العراقية
بالعدد 4102 في 24/12/2008
مشروع قانون
اللجنة القانونية
قانون
تصديق اتفاق بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الامريكية بشأن انسحاب القوات الامريكية من العراق وتنظيم انشطتها خلال وجودها المؤقت فيه
المادة -1- تصادق جمهورية العراق على اتفاق بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الامريكية بشأن انسحاب القوات الامريكية من العراق وتنظيم انشطتها خلال وجودها المؤقت فيه.
المادة -2- اولا – تعرض اتفاقية انسحاب القوات الامريكية من العراق وتنظيم انشطتها خلال وجودها المؤقت فيه على الشعب العراقي للإستفتاء الشعبي العام في موعد اقصاه يوم 30 تموز2009.
ثانيا- تنظم المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات عملية الإستفتاء الشعبي العام وفق مقتضيات الدستور والقانون.
المادة -3- تلتزم الحكومة العراقية بنتائج الإستفتاء الشعبي العام.
المادة -4- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا اعتبارا من 1/1/2009.
الاسباب الموجبة
لغرض جدولة عملية انسحاب القوات الامريكية من العراق وتنظيم انشطتها خلال وجودها المؤقت فيه تمهيدا لاعتماد العراق على قواته المسلحة في حماية امنه والدفاع عن اراضيه ، شرع هذا القانون .