قانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان رقم (53) لسنة 2008

نشر في الوقائع العراقية

بالعدد 4103 في 30/12/2008

مقترح قانون

لجنة حقوق الانسان

 

 

 

قانون

المفوضية العليا لحقوق الإنسان



                                                         الفصل الاول
                                      التعاريف والتأسيس والاهداف

المادة – 1 –  يقصد بالعبارات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة إزائها:
1- المفوضية: المفوضية العليا لحقوق الانسان.
-2 المجلس: مجلس المفوضين.
-3 الرئيس: رئيس المفوضية العليا لحقوق الانسان.
-4 اللجنة: لجنة الخبراء الخاصة باختيار المفوضين.

المادة- 2- أولا- تؤسس مفوضية باسم (المفوضية العليا لحقوق الإنسان) تتمتع بالشخصية المعنوية ولها استقلال مالي واداري ويكون مقرها العام في بغداد  وترتبط بمجلس النواب  وتكون مسؤولة امامه.
ثانياً- على المفوضية فتح مكاتب وفروع لها في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم.

المادة -3- تهدف المفوضية إلى:
أولاً- ضمان حماية وتعزيز احترام حقوق الإنسان في العراق.
ثانياً- حماية الحقوق والحريات المنصوص عليها في  الدستور وفي القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل العراق.
ثالثاً- ترسيخ وتنمية وتطوير قيم وثقافة حقوق الإنسان.

 

                                       الفصل الثاني
                                       المهام والواجبات

المادة – 4 – تتولى المفوضية المهام الاتية:
أولا- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في أعداد استراتيجيات وآليات عمل مشتركة لضمان تحقيق اهدافها الواردة في المادة (3) من هذا القانون.
ثانياً- إعداد الدراسات والبحوث وتقديم التوصيات وإبداء الرأي في المسائل المتعلقة بتعزيز وتنمية حقوق الإنسان.
ثالثاً- دراسة وتقييم التشريعات النافذة ومدى مطابقتها للدستور وتقديم توصياتها لمجلس النواب.
رابعاً- تقديم المقترحات والتوصيات لانضمام العراق إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان.
خامساً- التعاون والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الانسان في العراق والتواصل مع مؤسسات حقوق الانسان الدولية المستقلة وغير الحكومية بالشكل الذي يحقق اهداف المفوضية.
سادساً- العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال الوسائل الآتية:-
أ‌- تضمين ثقافة حقوق الانسان في المناهج التعليمية والتربوية .
ب‌-عقد المؤتمرات والندوات والفعاليات الفنية والاجتماعية واصدار النشرات والمطبوعات واعداد البرامج الاعلامية للموضوعات المتعلقة بحقوق الانسان
سابعاً- تقديم التوصيات والمقترحات الى اللجان المكلفة باعداد التقارير التي تلتزم الدولة بتقديمها الى منظمة الامم المتحدة.
ثامناً- تقديم تقرير سنوي الى مجلس النواب متضمناً تقييماً عاما عن حالة حقوق الانسان في العراق ويتم نشره في وسائل الاعلام المختلفة.

المادة – 5 – على المفوضية:
اولاً- تلقي الشكاوى من الافراد والجماعات ومنظمات المجتمع المدني عن الانتهاكات السابقة واللاحقه لنفاذ هذا القانون مع الحفاظ على السرية التامة لاسماء مقدميها.
ثانيا –  القيام بالتحقيقات الاولية عن انتهاكات حقوق الانسان المبنية على المعلومات.
ثالثا- التأكد من صحة الشكاوى الواردة الى المفوضية واجراء التحقيقات الاولية اذا اقتضى الامر.
رابعا- تحريك الدعاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان واحالتها الى الادعاء العام لاتخاذ الاجراءات القانونية واشعار المفوضية بالنتائج.
خامسا- القيام بزيارات للسجون ومراكز الاصلاح الاجتماعي والمواقف وجميع الاماكن الاخرى دون الحاجة الى اذن مسبق من الجهات المذكورة واللقاء مع المحكومين والموقوفين وتثبيت حالات خرق حقوق الانسان وابلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءآت القانونية المناسبة .
.
المادة – 6 – على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة كافة الالتزام  بتقديم الوثائق والبيانات والإحصائيات والمعلومات ذات الصلة بإعمال ومهام المفوضية فيث موعد محدد وعلى المفوضية مفاتحة مجلس النواب في حالة عدم التزام الجهات المذكورة.

 

 

                                                 الفصل الثالث
                                            مجلس المفوضين

المادة – 7 – يُشكل مجلس النواب لجنة من الخبراء لا يزيد عددهم عن خمسة عشر عضوا تضم ممثلين عن مجلس النواب ومجلس الوزراء ومجلس القضاء الاعلى ومنظمات المجتمع المدني ومكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان في العراق يتولى اختيار المرشحين باعلان وطني .

المادة – 8 – أولاً- يتكون المجلس من أحد عشر عضوا أصليا وثلاثة أعضاء احتياط ممن سبق ترشيحهم من قبل اللجنة وتتم المصادقة على اختيارهم بالأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين من مجلس النواب.
ثانيا – يشترط لعضوية المجلس ما يأتي:
أ – أن يكون عراقيا مقيما في العراق اقامة دائمية
ب – أن لايقل عمره عن خمسة وثلاثين عاما
ج – أن يكون حاصلا على شهادة جامعية  أولية على الأقل
د – من ذوي الخبرة في مجال حقوق الانسان
هـ – غير منتمٍ الى أية تنظيمات سياسية ومن غير المحضور عليهم عضوية المجلس بموجب قانون (المساءلة والعدالة) .
و- ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف .
ثالثا:ينتخب المجلس في اول اجتماع له من بين اعضائه وبالاقتراع السري رئيسا ونائبا للرئيس بأغلبية عدد الاعضاء.
رابعا: تكون نسبة تمثيل النساء في المجلس بما لا يقل عن ثلث عدد اعضائه.
خامسا: تكون نسبة تمثيل الاقليات في المجلس بما لا يقل عن عضو اصلي واحد وأخر احتياط.
سادسا:مدة العضوية في المجلس اربع سنوات .
سابعا:الرئيس هو الممثل القانوني للمفوضية.

المادة – 9 – يؤدي الرئيس وأعضاء المجلس اليمين القانونية أمام مجلس النواب وبالصيغة الاتية (اقسم بالله العظيم ان أودي مسؤولياتي القانونية والمهنية بأمانة وتفان وإخلاص واعمل على انجاز المهام الموكلة إلي باستقلال وحياد والله على ما أقول شهيد) .
المادة – 10 – اولا- يعقد المجلس اجتماعاته شهرياً وللرئيس عند الضرورة الدعوة لاجتماع طارئ وتتخذ القرارات والتوصيات بأغلبية عدد أعضاء المجلس الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس.
ثانياً- للمجلس دعوة ممثلين دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط والخاص ومنظمات المجتمع المدني لحضور الاجتماعات بصفة مراقب.

المادة – 11 – اولا: تحدد تقسيمات ومهام وتشكيلات الهيكل التنظيمي للمفوضية بنظام داخلي يصدره المجلس بأغلبية الثلثين.
ثانيا: يؤسس مكتب للمفتش العام في المفوضية.

                                             الفصل الرابع
                                             مهام المجلس

المادة – 12 –  يتولى المجلس المهام الاتية:-
أولاً- الإشراف والمتابعة والرقابة على أعمال المفوضية.
ثانياً- مناقشة أوضاع حقوق الإنسان في العراق والتقارير التي ترد إليه واتخاذ القرارات التوصيات اللازمة ولا يجوز لأعضاء المجلس نشر المناقشات الجارية الا بأذن من رئيسه .
ثالثاً- اتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة لمنع انتهاك حقوق وحريات المواطنين التي كفلها الدستور والتشريعات النافذة.
رابعاً- تقديم تقريراً سنوي لمجلس النواب يتضمن انجازات المفوضية وخطة عملها المقبلة.
خامساً- اقتراح الموازنة المالية للمفوضية وتقديمها الى مجلس النواب لإقرارها.
سادساً- تعيين مدراء تنفيذيين لمكاتب المفوضية في الأقاليم والمحافظات من ذوي الخبرة والاختصاص وقبول استقالاتهم أو إعفائهم وفقاً للقانون.
سابعاً- تحديد مكافآت للعاملين في المفوضية وشروط منحها.

المادة – 13 – اولا- يصدر المجلس قواعد خاصة للخدمة والملاك للعاملين في المفوضية خلال الشهر الاول من بدء عمله.
ثانيا: تعرض قواعد الخدمة الخاصة بالعاملين في المفوضية على مجلس النواب لاقرارها.

المادة – 14 – تتكون الموارد المالية للمفوضية من:
اولاً- المبالغ المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة.
ثانياً- مايقدم لها من موارد من داخل العراق وخارجه على ان لاتتناقض والقوانين العراقية ولا تؤثر على استقلالية المفوضية.
ثالثاً- تتسلم المفوضية الموارد المذكورة في ثانياً أعلاه بعد موافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة.
رابعاً- تودع الاموال النقدية للمفوضية في حساب خاص لدى أحد المصارف العراقية.
خامساً- تخضع حسابات المفوضية لتدقيق ورقابة ديوان الرقابة المالية.

                                       الفصل الخامس
                                     انتهاء العضوية


المادة – 15 – أولا- تنتهي عضوية الرئيس واعضاء المجلس لاحد الاسباب الاتية:-
1- الاستقالة .
2- الوفاة.

3- التقاعد.
4- العزل.

5- ثبوت عدم الكفاءة .
6- التغيب عن اجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية دون عذر مشروع.
7- ثبوت عدم صحة المعلومات التي ادلى بها عند تولي الوظيفة.

8- ثبوت عدم القدرة على اداء مهام عمله بسبب اصابته بعجز عقلي او جسدي.
9- الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف.

ثانيا- يقدم الرئيس الى مجلس النواب التوصية بأنهاء العضوية ويتم إقراره بالأغلبية المطلقة في الحالات الواردة في المادة (15/اولا) من القانون.
ثالثا-   يعفى الرئيس من منصبه بقرار من مجلس النواب يتخذه بالاغلبية المطلقة بناء على طلب المجلس للاسباب الواردة في المادة (15/اولا) من هذا القانون.
رابعا-   لمجلس النواب حق استجواب الرئيس وفقا لاجراءات استجواب الوزراء المنصوص عليها في الدستور.
خامسا-   يحل عضو الاحتياط الاول وحسب التسلسل المعتمد في القائمة المصادق عليها من مجلس النواب محل العضو الذي انتهت عضويته لاحد الاسباب اعلاه.

                                               الفصل السادس
                                 حقوق رئيس واعضاء المجلس

المادة – 16 – اولا- يرأس المفوضية رئيس بدرجة وزير.
ثانيا- يكون نائب الرئيس بدرجة وكيل وزارة.
ثالثا -يتمتع اعضاء المجلس بدرجة :
مدير عام .
رابعا- يتمتع الرئيس ونائبه واعضاء المجلس بالحصانة خلال مدة عملهم في المفوضية.

                                       الفصل السابع
                                       الاحكام الختامية

المادة – 17 – للمجلس اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون .

المادة – 18 – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
                                       الاسباب الموجبة

 

لاجل اشاعة ثقافة حقوق الانسان في العراق وحمايتها وتعزيزها وضمانها ومراقبة انتهاكاتها وتقويمها ولغرض تشكيل مفوضية عليا لحقوق الانسان تتولى تنفيذ تلك المهام، شُرع هذا القانون .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com