قانون تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب وتعديلها رقم (35) لسنة 2008
نشر في الوقائع العراقية
بالعدد 4104 في 5/1/2009
مشروع قانون
لجنة الامن والدفاع ـ لجنة العلاقات الخارجية
قانون
تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب وتعديلها
المادة -1- اولا- تُصدَق الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب الموقع عليها في الاجتماع المشترك لمجلس وزراء العدل والداخلية العرب في القاهرة بتاريخ
22/4/1998 والتي دخلت حيز النفاذ في 7/5/1999 .
ثانيا – يُصدَق تعديل الفقرة (3) من المادة الاولى من الاتفاقية العربية لمكافحة
الارهاب الذي تمت الموافقة عليه بقرار مجلس وزراء العدل العرب رقم
(492) في 8/10/2003 وقرار مجلس وزراء الداخلية العرب رقم (418)
في الدورة (21) لسنة 2004 .
المادة -2- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الاسباب الموجبة
لغرض تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب الموقع عليها في الاجتماع المشترك لوزراء الداخلية والعدل العرب في القاهرة في 22/4/1998 وتعديل الفقرة (3) من المادة الاولى من الاتفاقية الذي تم بموافقة مجلس وزراء العدل العرب بالقرار رقم (492) في 8/10/2003 وموافقة مجلس وزراء الداخلية العرب بالقرار رقم (418) في الدورة (21) لسنة 2004 ، شرع هذا القانون.
شرع هذا القانون