قانون انظمام جمهورية العراق الى اتفاقية بازل بشان التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود رقم (3) لسنة 2008

تمت المصادقة على القانون في رئاسة الجمهورية بتاريخ

14/1/2009

مشروع قانون

لجنة الصحة والبيئة ، اللجنة القانونية، لجنة العلاقات الخارجية

قانون

انظمام جمهورية العراق الى اتفاقية بازل بشان التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود
المادة -1- تنظم جمهورية العراق الى اتفاقية بازل بشان التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود الموقعة في بازلبتاريخ 22/3/1989 والملاحق المرفقة بها والتي دخلت حيز النفاذ في 5/5/1992.
المادة -2- ينفذ هذا القانون من تارخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
لغرض السيطرة على نقل النفايات الخطرة ومنع استيرادها او تصديرها عبر الحدود وبغية الاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال ومن اجل انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية المذكورة ،شرع هذا القانون .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com