قانون الحوانيت المدرسية رقم (54) لسنة 2008
نشر في الوقائع العراقية
بالعدد 4105 في 12/1/2009
مشروع قانون
لجنة التربية والتعليم
قانون
الحوانيت المدرسية
المادة – 1– اولا – لوزير التربية او من يخوله الموافقة على فتح حانوت مدرسي في المدارس والمعاهد التابعة لوزارة التربية او غلقة .
ثانيا – يتولى أمر الحوانيت المدرسية المديريات العامة للتربية عن طريق :
أ – المزايدة العلنية لتأجير هذه الحوانيت سنوياً.
ب – في حال تعذر تطبيق الفقرة (أ) يصار الى نظام الحانوت التعاوني الذي يتكون رأس ماله من المساهمات الطوعية للهيئات التدريسية والطلبة ومنتسبي الدائرة التربوية.
جـ – تقوم شعبة الحوانيت المدرسية في كل مديرية بالاشراف التام ووضع الضوابط الصحية والمالية وغيرها لتنفيذ الفقرة (أ) أو (ب) .
المادة – 2 – توزع مايستحصل من مبالغ من هذه الحوانيت وفق النسب الاتية :
أ – فيما يخص الفقرة (أ) من المادة (1)/ثانياً :
يتم اعتماد النسب التالية :
(%10) – 1 عشرة من المائة للوزارة.
(%40) – 2اربعون من المائة لأدارة المدرسة كنثرية وتغطية صرفيات المدرسة او المعهد.
(%50) – 3خمسون من المائة للطلبة المتعففين.
ب – فيما يخص الفقرة (ب9 من المادة (1)/ ثانيا :
يتم اعتماد النسب التالية:
(%40) – 1 اربعون من المائة نثرية وتغطية صرفيات المدرسة او المعهد.
(%40) –2 اربعون من المائة للطلبة المتعففين.
(%20) – 3عشرون من المائة للمساهمين في الحانوت المنصوص عليهم في المادة (1) ثانيا فقرة (ب) .
المادة – 3 – يصدر وزير التربية تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة- 4 – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (77) في /7/61997.
المادة- 5- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
لتوفير احتياجات المدارس والمعاهد التابعة لوزارة التربية ولتنمية روح التعاون بين الهيئات التعليمية والتدريسية والطلبة والعاملين فيها وللإفادة من المردودات المتحققة من هذه الحوانيت،شرع هذا القانون .