قانون تعديل قانون ضريبة العقار رقم (162) لسنة 1959

نشر في الوقائع العراقية

بالعدد 4107 في 26/1/2009

مشروع قانون

لجنة الاقتصاد والاعمار والاستثمار ـ اللجنة المالية ـ اللجنة القانونية

 

 

 قانون

تعديل قانون ضريبة العقار رقم (162) لسنة 1959


المادة – 1– يلغى نص (أ) من الفقرة (5) من المادة (الرابعة) من قانون ضريبة العقار رقم (162) لسنة 1959 ويحل محله ما يأتي:
أ- يعفى العقار من الضريبة إذا بقى خالياً مدة (3) ثلاثة اشهر فأكثر بصورة مستمرة وعلى مالك العقار أن يقدم إخباراً تحريرياً الى السلطة المالية بالخلو خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخه ويتحقق الإعفاء من الأول من الشهر الذي يلي تاريخ تسجيل الإخبار، وعلى مالك العقار تقديم الإخبار عند إشغال العقار.


المادة – 2 – يحذف نص (ج) من الفقرة (5) من المادة (الرابعة) من القانون.


المادة -3- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ 1/4/2004 .

 

الاسباب الموجبة


نظراً لكون العديد من العقارات قد أخليت وأصبح من المتعذر إشغالها ، أما بسبب ترك المستأجرين لها للأسباب الأمنية أو إصابتها بأضرار يجعلها غير صالحة للاستعمال ، وأن العدالة الضريبية تقضي بعدم فرض ضريبة عقار على مثل هذا النوع من العقارات لعدم وجود ايرادات منها ، ولتقليل مدة خلو العقار التي يتحقق بها الإعفاء وشمول مدة الخلو مهما بلغت ، شرع هذا القانون .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com