قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغيير المناخ وبروتوكول كيوتو الملحق بها رقم (7) لسنة 2008
نشر في الوقائع العراقية
بالعدد 4114 في 23/3/2009
مشروع قانون
لجنة العلاقات الخارجية
قانون
انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغيير
المناخ وبروتوكول كيوتو الملحق بها
المادة ـ 1ـ تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغيير المناخ المبرمة في نيويورك في 9/ايار /1992 والتي دخلت حيز التنفيذ في 21/اذار /1994 وبروتوكول كيوتو الملحق بها المبرم في كيوتو في 11/كانون الاول/ 1997 الذي دخل حيز التنفيذ في 16/شباط/2005.
المادة ـ2ـ ينفذ هذا القانون من تارخ نشره في الجريدة الرسمية .
الاسباب الموجبة
بالنظر لاهمية انضمام العراق الى اتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغيير المناخ وبروتكول كيوتو الملحق بها ، ولغرض مشاركة المجتمع الدولي في تثبيت غازات الدفيئة في الغلاف الجوي عند مستوى يحول دون تدخل خطير من جانب الانسان في النظام المناخي ، شرع هذا القانون .