قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغيير المناخ وبروتوكول كيوتو الملحق بها رقم (7) لسنة 2008

نشر في الوقائع العراقية

بالعدد 4114 في 23/3/2009

مشروع قانون

لجنة العلاقات الخارجية

قانون

انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغيير

المناخ وبروتوكول كيوتو الملحق بها

المادة ـ 1ـ تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغيير المناخ المبرمة في نيويورك في 9/ايار /1992 والتي دخلت حيز التنفيذ في 21/اذار /1994 وبروتوكول كيوتو الملحق بها المبرم في كيوتو في 11/كانون الاول/ 1997 الذي دخل حيز التنفيذ في 16/شباط/2005.

المادة ـ2ـ ينفذ هذا القانون من تارخ نشره في الجريدة الرسمية .

الاسباب الموجبة

بالنظر لاهمية انضمام العراق الى اتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغيير المناخ وبروتكول كيوتو الملحق بها ، ولغرض مشاركة المجتمع الدولي في تثبيت غازات الدفيئة في الغلاف الجوي عند مستوى يحول دون تدخل خطير من جانب الانسان في النظام المناخي ، شرع هذا القانون .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com