قانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءاً من اجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم (5) لسنة 2009
نشر في الوقائع العراقية
بالعدد 4116 في 6/4/2009
مقترح قانون
لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين
قانون
تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءاً من اجسادهم جراء ممارسات النظام البائد
المادة -1- اولاً – يهدف هذا القانون الى تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءا من اجسادهم او أصيبوا بمرض مزمن او تعرضوا الى التشويه لآسباب سياسية للفترة من 17/7/1968 ولغاية 19/3/2003 .
ثانياً- يستحق التعويض المنصوص عليه في البند (اولا ) من هذه المادة ورثة المشمول بأحكام هذا القانون عند وفاته .
المادة- 2- يعوض المشمول باحكام هذا القانون مبلغاً بما يعادل نسبة عجزه المؤيد بقرار من اللجنة الطبية المختصة على ان لايقل عن (5000000) خمسة ملايين دينار ولايزيد على (10000000 ) عشرة ملايين دينار.
المادة -3- يمنح المشمولون بأحكام هذا القانون الامتيازات الاتية فضلا عن مبلغ التعويض المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون :
اولا – أفضلية في التعيين في دوائر الدولة والقطاع العام وعودة الراغبين منهم الى الوظيفة ممن تتوفر فيهم شروط التعيين .
ثانيا – شمولهم بالرعاية الصحية داخل العراق وخارجه.
ثالثا – افضلية في القبول في الدراسات الاولية والعليا للراغبين منهم في اكمال دراستهم مع مراعاة توفر شروط القبول عدا ما يتعلق بشرط العمر .
رابعا – أفضلية الحصول على قرض الزواج لغير المتزوجين .
خامسا – صرف هوية خاصة لهم لغرض تكريمهم معنويا وتسهيل مراجعاتهم لدوائر الدولة يصدرها المحافظ المختص .
المادة -4- اولاً- تشكل في كل محافظة لجنة برئاسة قاض يسميه رئيس مجلس القضاء الاعلى وعضوية ممثليي عن الوزارت والجهات الاتية لاتقل وظيفة اي منهم عن مدير:
أ- وزارة الصحة .
ب- وزارة المالية .
ج- وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
د- وزارة حقوق الانسان .
هـ- وزارة البلديات
و- ممثل عن المحافظة .
ثانيا – تتولى اللجنة البت في طلبات التعويض وترفع قرارها الى المحافظ المختص للمصادقة عليه .
ثالثاً ً- للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص دون ان يكون له حق التصويت .
رابعاً – تحدد اجتماعات اللجنة وسير العمل فيها واكتمال النصاب واية امور اخرى بتعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء .
المادة -5- تقدم الطلبات من المشمولين باحكام المادة (1) من هذا القانون الى اللجنة المشكلة في المحافظة خلال سنة من تاريخ نفاذه قابلة للتمديد مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة -6- تحدد الفئات المشمولة بأحكام هذا القانون بتعليمات تعدها وزارة المالية ويصدرها رئيس مجلس الوزراء .
المادة -7- تقوم مديرية الخزينة في المحافظة بما ياتي :
اولا – صرف مبلغ التعويض للمشولين بأحكام هذا القانون او ورثته حسب القسام الشرعي .
ثانياً – اشعار دائرة المحاسبة في وزارة المالية وتزويدها بقوائم اسماء الذين تم تعويضهم والمبالغ المصروفة لهم لغرض التوثيق .
المادة -8- لايجوز الجمع بين الامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون واي امتيازات مماثلة للموضوع ذاته منصوص عليها في اي قانون اخر .
المادة -9- يحال مرتكبو الافعال المشار اليها في المادة (1) من هذا القانون سواء اكان مرتكبها بصفة فاعل ام شريك الى المحكمة الجنائية العراقية العليا لمحاكمتهم وفقاً لاحكام المادة (12 / اولاً /ي ) من قانون المحكمة رقم 10 لسنة2005 .
المادة -10- تلغى جميع القرارات الصادرة من مجلس قيادة الثورة المنحل والمتعلقة باغراض هذا القانون .
المادة -11- يصدر وزير المالية تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة -12- ينفذ هذ القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الاسباب الموجبة
لغرض تعويض المواطنيين العراقيين عن الضرر الذي أصابهم من جراء فقدهم جزءاً من أجسادهم او اصيبوا بمرض مزمن او تعرضوا الى التشويه من قبل النظام البائد لاسباب سياسية ، شرّع هذا القانون .