قانون مجلس الخدمة العامة الإتحادي رقم (4) لسنة 2009
نشر في الوقائع العراقية
بالعدد 4116 في 6/4/2009
مشروع قانون
لجنة العمل والخدمات ـ اللجنة المالية ـ اللجنة القانونية
قانون
مجلس الخدمة العامة الإتحادي
الفصل الاول
التعاريف
المادة-1- يقصد بالتعاريف الآتية المعاني المبينة ازاءها:
اولا- المجلس: مجلس الخدمة العامة الإتحادي.
ثانيا- رئيس المجلس: رئيس مجلس الخدمة العامة الإتحادي.
ثالثا- الهيئة: هيأة رئاسة مجلس الخدمة العامة الإتحادي.
رابعا- المعهد: معهد الوظيفة العامة.
الفصل الثاني
التأسيس والأهداف والوسائل
المادة-2- يؤسس مجلس يسمى (مجلس الخدمة العامة ألإتحادي) يرتبط بمجلس النواب ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ويمثله رئيسه او من يخوله.
المادة-3- يهدف المجلس إلى:
اولا: رفع مستوى الوظيفة العامة وتنمية وتطوير الخدمة العامة وإتاحة الفرص المتساوية وضمان مبدأ المساواة للمؤهلين لإشغالها.
ثانيا: تخطيط شؤون الوظيفة العامة والرقابة والإشراف عليها.
ثالثا: تطوير الجهاز الإداري ، ورفع مستوى الهيكل الوظيفي للدولة وتطوير كفاءة موظفي الخدمة العامة وتوفير الرعاية الاجتماعية الملائمة لهم بالتنسيق مع الجهات المختصة.
المادة-4- يحقق المجلس أهدافه بالوسائل الاتية:
اولا: تأسيس معهد يسمى (معهد الوظيفة العامة) وينظم عمله بقانون.
ثانيا: الزام الوزارات بإنشاء مدارس للتطوير الوظيفي في وزاراتهم اثناء الخدمة بالتنسيق مع المجلس.
الفصل الثالث
هيكلية وآلية عمل المجلس
المادة-5- اولا- يتكون المجلس من رئيس ونائب للرئيس وسبعة أعضاء متفرغين ممن يحمل شهادة جامعية أولية في الأقل على أن يكون (2) اثنان منهم في القانون و(2)اثنان منهم في الإدارة والاقتصاد، وواحد في كل من الطب والهندسة والزراعة.
ثانيا- أ – يكون رئيس المجلس بدرجة خاصة.
ب- يكون نائب رئيس المجلس وأعضاءه بدرجة مدير عام.
ثالثا- يرشح مجلس الوزراء رئيس المجلس ونائبه وأعضاءه وفقا للشروط الواردة في هذا القانون،ويصادق عليهم مجلس النواب.
رابعا- يكون الترشيح الوارد ذكره في الفقرة (ثالثا) من هذه المادة وفقا للآلية الاتية:
أ- يُعلن مجلس الوزراء عن فتح باب التقديم في جميع وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء ولفترة لا تقل عن (20) عشرين يوما ولا تزيد عن (30) ثلاثين يوما.
ب – يتضمن الإعلان كل شروط المرشحين الواردة في هذا القانون.
خامسا- يشترط في رئيس المجلس ونائبه وأعضاء المجلس توفر ما يلي:
أ- أن يكون من ذوي الخبرة والكفاءة التي تؤهله لشغل هذه الوظيفة وممن له خدمة فعلية وممارسة في اختصاصه مدة لا تقل عن (15) خمسة عشر سنة. بعد الحصول على الشهادة الجامعية الأولية، وتكون هذه الخدمة (12)اثنتا عشر سنة للحاصل على شهادة الماجستير، و(10) عشر سنوات للحاصل على شهادة الدكتوراه.
ب- أن يكون عراقيا لا يقل عمره عن (37) سبعة وثلاثين سنة.
جـ- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
د – أن لا يكون مشمولا بقانون المسائلة والعدالة.
هـ – ان لا يكون محكوما عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف.
سادسا- يعين الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء المجلس وفقا للقانون لمدة (5) خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
سابعا- يمارس رئيس المجلس صلاحية الوزير المختص فيما يتعلق بالشؤون الإدارية والمالية الخاصة بالمجلس.
ثامنا- يعزل رئيس المجلس او نائبه او أي من اعضاء المجلس بناءا على اقتراح من مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب استنادا الى عدم الكفاءة او الإستقامة او الإخلال الجسيم بواجبات الوظيفة ، ويحرم من امتيازات الوظيفة المعين فيها بموجب هذا القانون في حالة صدور قرار العزل.
المادة -6- يؤدي رئيس المجلس ونائبه اليمين القانونية قبل مباشرتهما بأعمالهما امام مجلس النواب وبالصيغة الآتية: (( اقسم بالله العلي العظيم ان اؤدي واجباتي بأمانة وحياد واستقلال واخلاص واحرص على تطبيق الدستور والقوانين والانظمة واحافظ على اسرار الوظيفة وكرامتها))
المادة-7- يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه.
المادة -8- اولا: يكتمل نصاب جلسات المجلس بحضور خمسة اعضاء اضافة الى رئيس المجلس او نائبه.
ثانيا: تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
الفصل الرابع
مهام المجلس
المادة -9- يتولى المجلس المهام الآتية:
اولا: تنفيذ قانون الخدمة العامة الإتحادية عند تشريعه وتنفيذ كل ما يتعلق بالوظيفة العامة الإتحادية في القوانين النافذة.
ثانيا: التعيين وإعادة التعيين والترقية في الخدمة العامة ويكون ذلك من اختصاص المجلس حصرا وعلى اساس المعايير المهنية والكفاءة.
ثالثا: تخطيط شؤون الوظيفة العامة والاشراف والرقابة عليها في دوائر الدولة ورسم سياسات الخدمة العامة وتحديد وسائل تنفيذها وتقييم مستوى الانجاز.
رابعا: اقتراح مشروعات القوانين والانظمة الخاصة بتنظيم وتطوير شؤون الوظيفة العامة او إبداء الرأي فيها وبالتنسيق مع وزارة المالية.
خامسا: إعداد الهيكل الوظيفي للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وكل مؤسسة فيها وظيفة عامة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
سادسا: وصف الوظائف العامة وشروط اشغالها بالتنسيق مع الأجهزة المختصة في وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي والجهات الآخرى ذات العلاقة.
سابعا: رسم سياسة التأهيل والتدريب في معهد الوظيفة العامة .
ثامنا: رسم سياسة التأهيل والتدريب اثناء الخدمة لموظفي الدولة من خلال مدارس التطوير الوظيفي في الوزارات وبالتنسيق مع الاجهزة المختصة في وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي والجهات الأخرى ذوات العلاقة.
تاسعا: وضع السياسات والضوابط الكفيلة بتحقيق التوازن بين عدد الموظفين في دوائر الدولة المختلفة وبين الخدمة المؤداة.
عاشرا : اجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بتطوير الوظيفة العامة وتقديم التوصيات في شأنها الى الجهات المعنية في الدولة وبالتنسيق مع الاجهزة المختصة في الوزارات.
حادي عشر: اعداد تقرير سنوي عن اعمال المجلس يتضمن نتائج المراجعة لعمليات التوظيف والتوصيات التي يراها ضرورية لرفع مستوى الخدمة العامة ورفعه الى مجلس النواب ومجلس الرئاسة ومجلس الوزراء.
ثاني عشر: اعداد تقرير سنوي عن كل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة ورفعه الى مجلس النواب و مجلس الوزراء يتضمن التوصيات والمقترحات اللازمة لضمان حسن اداء العمل.
ثالث عشر:
أ – اعداد مشروع الموازنة الخاصة للمجلس.
ب- دراسة مقترحات الوزارات حول مشروع قانون الموازنة الإتحادية فيما يتعلق بالاعتمادات المطلوبة للموظفين والنفقات الإدارية والموافقة عليها وتقديمها الى مجلس الوزراء.
رابع عشر: إجراء المسوحات والدراسات والإحصاءات وتقديم المقترحات المتعلقة بتحقيق التوازن بين هيكل الرواتب وبين المستوى المعاشي العام في ضوء تكاليف المعيشة وأسعار السلع والخدمات والمعايير الإقتصادية وتحديد الحد الادنى لمعيشة الفرد في الوظيفة العامة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
خامس عشر: للمجلس اختبار مؤهلات الاشخاص المراد تعيينهم او اعادة تعيينهم بالمقابلة او بالامتحان التحريري او بهما معا للوقوف على صفاتهم ولياقتهم ويستثنى من ذلك من له خدمة سابقة في وظيفة مثبت فيها او يحمل شهادة عالية إلا اذا كان عدد المتقدمين للوظائف المطلوب اشغالها اكثر من عدد تلك الوظائف.
سادس عشر: يراعي المجلس في إداء عمله احكام المادة (105) من الدستورعلى ان تنطبق على الجميع شروط وأوصاف الوظيفة.
الفصل الخامس
الهيكل التنظيمي
المادة-10- يتكون المجلس من التشكيلات الآتية:
اولا: الدائرة الإدارية والمالية.
ثانيا: الدائرة القانونية.
ثالثا: دائرة البحوث والدراسات الإدارية.
رابعا: دائرة التطوير الإداري.
خامسا: دائرة التنسيق والمتابعة مع الوزارات والجهات الحكومية.
سادسا: معهد الوظيفة العامة ويرتبط بدائرة التطوير الإداري .
سابعا: مكتب رئيس المجلس.
المادة-11- اولا: يدير الدوائر المنصوص عليها في البنود (اولا) و( ثانيا) و(ثالثا) و( رابعا) و(خامسا) من المادة (10) من هذا القانون مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الأقل في حقل الإختصاص ومن ذوي الخبرة والكفاءة وله خدمة فعلية لا تقل عن (15) خمسة عشر سنة, ولا تقل عن (13) ثلاثة عشر سنة للحاصل على شهادة الماجستير ولا تقل عن (10) عشر سنوات للحاصل على شهادة الدكتوراه.
ثانيا: يدير مكتب رئيس المجلس مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل وله خدمة فعلية لا تقل عن (8)ثمان سنوات.
ثالثا: تحدد مهام التشكيلات المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون وتقسيماتها ومهامها بنظام داخلي يصدره المجلس.
رابعا: يحدد ملاك المجلس بإقتراح من المجلس ومصادقة وزارة المالية.
الفصل السادس
احكام ختامية
المادة -12- لرئيس المجلس او نائبه حضوراجتماعات لجان مجلس النواب عند دراستها للإعتمادات المخصصة للموظفين والنفقات الإدارية والمالية في الوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة لإدراجها في مشروع الموازنة العامة او دراسة تشريع او الغاء او تعديل القوانين المتعلقة بالوظيفة العامة.
المادة-13- للمجلس الإستعانة بذوي الخبرة والإختصاص في اعداد الدراسات والبحوث المتعلقة في شؤون الوظيفة العامة مقابل مكافأة يحددها المجلس وفقا للقانون والتعليمات النافذة.
المادة-14- تنظم بقانون أسس تعاون المجلس مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم وللمجلس اقتراح هذا القانون.
المادة-15- للمجلس إصدار نظام داخلي وتعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة-16- تؤسس الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم مجلس خدمة مدنية يتولى جميع شؤون الوظيفة المدنية التي هي من صلاحيات الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وعلى أساس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والكفاءة والعدالة.
المادة-17- لا يعمل بأي نص قانوني يتعارض واحكام هذا القانون .
المادة -18- ينفذ هذا القانون بعد مضي (60) ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
من اجل تنظيم شؤون الوظيفة العامة وتحريرها من التسييس والتحزب وبناء دولة المؤسسات وتشكيل مؤسسة مهمتها تطوير العمل في دوائر الدولة وبلورة القواعد والأسس السليمة وتأمين العدالة والحيادية وضمان معايير الكفاءة في التعيين وإعادة التعيين والترقية وتطبيقا للمادة (107) من الدستور،شرع هذا القانون.