قانون الموازنة العامة الأتحادية للسنة المالية / 2009 رقم (6) لسنة 2009

نشر في الوقائع العراقية

بالعدد 4117 في 13/4/2009

مشروع قانون

اللجنة المالية ـ لجنة الاقتصاد والاعمار والاستثمار ـ اللجنة القانونية

 

قانون

الموازنة العامة الأتحادية للسنة المالية / 2009

 

(( الفصل الاول ))

-الايــرادات –

 

 

 

المادة -1- اولاً: تقـدر ايـرادات الموازنة العامة الأتحادية للسنة المالية /  2009 بمبلغ (50408215839) الف دينار(خمسون الف واربعمائة وثمانية مليار ومائتان وخمسة عشر مليون وثمانمائة وتسعة وثلاثون الف دينار) حسبـما مبين فـي (الجدول/ أ ـ الايرادات وفق الحسابات الرئيسية ) الملحق بهذا القانون.

ثانياً – تلـزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بقيد جميع مبالغ المنح التي ترد اليها ايرادا” نهائيا للخزينة العامة وعلى وزارة المالية الأتحادية اعادة تخصيصها للاغراض التي منحت لأجلها ويجري ذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الانمائي .

ثالثاً- تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بعد قبولها من وزيرالمالية ايرادا” نهائيا للخزينة العامة الاتحادية على ان يقوم وزير المالية الاتحادي بتخصيصها من اعتمادات الـوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة للصرف وفق الاغراض التي منحـت لأجلها.

 

(( الفصل الثاني ))

-النفقات والعجز-

 

المادة -2- أولاً: النفقات

يخصص مبلـغ مقداره (69165523835) الـف دينار(تسعة وستون الف ومائة وخمسة وستون مليار وخمسمائة وثلاثة وعشرون مليون وثمانمائة وخمسة وثلاثون الف دينار) لنفقات السنة المالية /2009 يوزع وفق ( الحقــل/ 3- اجمالي النفقات) من (الجدول/ب- النفقات حسب الوزارات) الملحق بهذا القانون وكالاتي :-

 

أ‌. مبلغ مقداره (15017442697) ألف ديـنار (خمسة عشر الف وسبعة عشر مليار واربعمائة واثنان واربعون مليون وستمائة وسبعة وتسعون الف دينار) لنفقات المشاريع الاستثمارية يوزع وفق ( الحقل / 2- نفقات المشاريع الاستثمارية) من (الجدول / ب- النفقات حسب الوزارات) الملحق بهذا القانون.

 

ب‌. مبلغ مقداره (54148081138) ألف دينار(اربعة وخمسون الف ومائة وثمانية واربعون مليار واحدى وثمانون مليون ومائة وثمانية وثلاثون الف دينار) يوزع وفـق (الحقـل/1- النفقات التشغيلية) من ( الجدول / ب- النفقات حسب الوزارات) الملحق بهذا القانون.

 

ثانياً : العجــز

بلـغ إجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية /2009 (18757307996) ألف دينار(ثمانية عشر الف وسبعمائة وسبعة وخمسون مليار وثلاثمائة وسبعة مليون وتسعمائة وستة وتسعون الف دينار ) ويغطى هذا العجز من المبالغ النقدية المدورة   من الموازنة العامة الاتحادية لسنة / 2008.

 

ثالثا: يتم تخفيض اجمالي مبالغ الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2009 دون المساس بتخصيصات رواتب الموظفين والمتقاعدين والعقود المؤقتة وشبكة الحماية الاجتماعية والبطاقة التموينية أينما وردت.

 

(( الفصل الثالث ))

-التخصيصـات الاضافيــة-

 

المـــادة-3- اولآً- يخصص مبلغ مقداره(1700000000) ألف دينار( الف وسبعمائة مليار دينار) احتياطي الطوارئ ضمن اعتمادات المصروفات الاخرى لموازنة وزارة المالية الاتحادية .

 

ثانياً- يخصـص مبلـــغ مقداره (2872065000) الف دينار( الفان وثمانمائة واثنان وسبعون مليار وخمسة وستون مليون دينار) لـ( اعمارو تنمية مشاريـع الاقاليم والمحافظات بضمنها اقليم كردستان) يتم تـوزيعه كالاتي:

 

أ . حسب نفوس كل محافظة .

ب . حسب المحرومية عند إعداد وزارة التخطيط والتعاون الانمائي الاتحادية معايير هذه المحرومية ، على أن لا يعطل ذلك التوزيع حسب نفوس كل محافظة وينفذ على النحو الاتي :ـ

1ـ يقدم المحافظ خطة إعمار المحافظة والاقضية والنواحي التابعة لها المصادق عليها من قبل مجلس المحافظة على أن تراعى المناطق الاكثر تضرراً داخل المحافظة.

2ـ يتولى المحافظ تنفيذ خطة الاعمار المقرة ويتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التنفيذ.

 

((الفصل الرابع))

-المناقلات-

المادة-4- على وزارة المالية اتخاذ ما يلزم لاجراء المناقلات الاتية ، على ان يراعي مضمون الفقرة (ثالثا) من المادة (2) من هذا القانون:

 

ت المبلغ الجهة المناقل منها الجهة المناقل اليها
1 3,5 مجلس النواب الموازنة الاستثمارية لوزارة العلوم والتكنولوجيا
2 100 نزع السلاح ودمج الميليشيات اضافة الى تخصيصات لجنة تنفيذ المادة 140
3 77 المصالحة الوطنية وزارة الهجرة والمهجرين لدعم عودة عودة النازحين والمهجرين داخل العراق وخارجه
4 36 منحة هيأة الحج وزارةالهجرة والمهجرين لدعم عودة النازحين والمهجرين داخل العراق وخارجه
5 35 50% من منحة شبكة الاعلام الى تخصيصات وزارة الداخلية لاستيعاب عناصر الصحوات في الشرطة المحلية
6 8 المنافع الاجتماعية /الامانة العامة لمجلس الوزراء الى تخصيصات محافظتي كربلاء والنجف لتغطية الزخم الحاصل عند الزيارات
7 8,5 المشاريع الاستثمارية/ مجلس الامن الوطني تعويضات واعمار ناحية الصينية/محافظة صلاح الدين جراء العمليات الارهابية والعسكرية
8 3,2 تعويضات الموظفين/مكتب رئيس مجلس الوزراء هيأة دعاوي الملكية العقارية/نفقات ملاك العقود بناءا على مطالعة وزير المالية
9 5,9 تعويضات الموظفين /مكتب رئيس مجلس الوزراء الى تخصيصات محافظة النجف لتغطية الزخم الحاصل عند الزيارات
10 5,9 تعويضات الموظفين /مكتب رئيس مجلس الوزراء الى تخصيصات محافظة كربلاء لتغطية الزخم الحاصل عند الزيارات
11 3 تخصيصات مستشارية الامن الوطني تعويضات ناحية سليمان بيك/عن اضرار العمليات الارهابية والعسكرية
12 2 تخصيصات مستشارية الامن الوطني وزارة الهجرة والمهجرين
13 30 من اصل 85 مليار دينار / اعمار سامراء تعويضات اهالي سامراء
14 1 مجلس النواب الموازنة التشغيلية/بيت الحكمة
15 15 مكتب القائد العام للقوات المسلحة مؤسسة السجناء السياسيين ومؤسسة الشهداء

 

 

 

(( الفصل الخامس ))

ـ احكـام عامــة وختاميــة ـ

 

المادة -5- يحصـر الصـرف من اعتمادات الحسابات الرئيسية ( المنح , الاعانات ، المصروفات الأخرى ونفقات المشاريع الراسمالية ) من الموازنة العامة الأتحادية لجمهورية العراق بوزارة المالية الاتحادية ولوزير المالية الاتحادي تخويل الوزراء ورؤسـاء الجهات غيرالمرتبطة بوزارة صلاحية الصرف مباشرة على بعض مستويات الحسابات الرئيسية انفة الذكر.

 

المادة -6- لوزيرالمالية الاتحادي تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غيرالمرتبطة بوزارة صلاحية اجـــراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة الأتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية او التكميلية بنســبة لاتتجـاوز(10%) عشـرة من المائة من وحدة صرف لوحدة الصرف الاخرى التي يتم تخفيض اعتماداتها بأستثناء اعتمادات المشاريع الأستثمارية مع مراعاة احكام البند (8) مـن القسم (9) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة 2004 على أن لا تتم المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع الرأسمالية الى النفقات التشغيلية ولا تتم من تخصيصات الموجودات غير المالية الى مادة الرواتب و النفقات التشغيلية.

 

المادة ـ7ـ لوزيرالمالية الاتحادي استخـدام المبالغ المعتمدة لـ(احتياطي الطوارئ) المنصوص عليها في البند(أولاً) من المادة (3) من هـذا القانون لتسديد النفقات الطارئه وغير المتوقعة بعد نفاذ هذا القانون اذا كانت هناك حاجة ملحة للانفاق المحلي وعدم وجود تخصيص لتغطية هذه الحاجة لحـد (25) مليار دينار( خمسة وعشرون مليار دينار ) في كل حالة واذا تجاوز المبلغ الحد المذكور تستحصل موافقة مجلس الـوزراء بـاقتراح من وزير المالية الاتحادي.

 

المادة ـ8ـ تستخـدم الاعتمادات المصادق عليها في هذا القانون لغاية 31 /كانون الاول من السـنة المالية /2009 وتقيد الايرادات المقبوضة بعد نهاية السنة المالية /2009 ايرادا” للموازنة العامة الاتحادية للسنة التالية لها .

 

المادة ـ 9 ـ يتم احتساب مبالغ المنح والاعانات غير المستعملة من المبالغ المخصصة لدوائر الدولة ووحدات القطاع العام بأنتهاء السنة المالية (2008) وفق المعاييرالمحاسبية المستخدمة لأحتساب الصرف النهائي وتعتبر المبالغ المدفوعة بصورة زائدة وفق هذه الاسس دفعة مقدمة على حساب المنحة المخصصة للدائرة اوالوحدة في السنة المالية / 2009.

 

المادة ـ10ـ للوزير الاتحادي المختص ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف بما لا يزيد على(500) مليون دينار(خمسمائة مليون دينار) لكل حالة وتخـويل رؤساء الدوائر التابعة لوزارته او الجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية الالتزام والصرف كـلا” او جـزءا” بما لا يزيد على ( 500 ) مليون دينار ( خمسمائة مليون دينار) في كل حالة مع مراعاة ماياتي :-

 

أولاً: ان يتم الصرف وفقا” للاعتمادات المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية او التكميلية وللاغراض المحددة لــها.

ثانياً: ان يتم استخدام الاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة الاتحادية بموجب خطة انفاق يصادق عليها وزير المالـية الاتحادي.

ثالثاًـ التقيد بالاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة الاتحادية ولايجوزالدخول في الالتزام بالصرف بما يزيد عما هو مخصص في الموازنة العامة الاتحادية .

 

المادة ـ11ـ لوزير المالية الاتحادي زيادة الاعتمادات المصدقة واللازمة لتغطية كلف الاعمال التي تقوم بها بعض دوائر الدولة للغيربحدود الايرادات المتأتية عن تنفيذ تلك الاعمال اذا تأيد نفاد الاعتمادات المخصصة لها في الموازنة العامة الاتحادية.

المــادة ـ12ـ لوزير المالية الاتحادي تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بـوزارة ابرام العقود والتي لم تخصص لها مبالغ في الموازنة العامة الاتحادية لسنة /2009 و صرف سلف وفق الاتي :-

 

أولاً: النفقات التشغيلية:- دفع سلف لهذا الغرض لاتتجاوز نسبتها(10% ) عشرة من المائه من قيم العقود.

ثانياً: المشاريــع الاستثمارية :- دفع سلف لهذا الغرض لاتتجاوز نسبتها (25% ) خمسة وعشرين من المائه من قيم العقود ، وتستحصل موافقة مجلس الوزراء اذا كانت مبالغها تزيد عن ذلك.

ثالثاً: تحتسب هذه السلف على تخصيصات الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2010 للجهات المستفيدة.

المادة ـ13ـ أولاً: تقدم وزارات ودوائر الدولة الاتحادية كافة حساباتهـا الشهرية ( موازين المراجعة) في موعد لاتتجاوز مدته (10ايام ) من نهاية كل شهر الى وزارة المالية الاتحادية ـ دائرة المحاسبة.

ثانيا: لايجوز اجراء اي مناقلة ضمن تخصيصات (اعمار وتنمية مشاريع الاقاليـم والمحافظات) بين المحافظات.

 

المادة ـ14ـ لوزير المالية الاتحادي وبالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الانمائي الاتحادي مناقلة التخصيصات المعتمدة للمشاريع الأستثمارية في الموازنة العامة الاتحادية لسنة /2009 التي لم تنفذ مانسبته (25%) من تخصيصاتها خلال ستة أشهر من اقرار الموازنة وتحويلها الى مشاريع اخرى وتستثنى من ذلك المناطق التي لم يبدأ التنفيذ بها لاسباب أمنية قاهرة .

 

المادة ـ15ـ اولا: عند نقل الموظف من دائرة من دوائر الدولة الممولة مركزياً أو ذاتياً إلى القطاع الخاص تتحمل وزارةالمالية نصف راتبه الذي يتقاضاه من الدائرة المنقول منها لمدة سنتين اعتبارا” مـن تاريخ نقله على أن تقطع علاقته من دائرته نهائياً.

 

ثانياً: تقوم الدائرة المنقول منها الموظف بصرف نصف الراتب المنصوص عليه في الفقرة (اولا) من هذه المادة الى جهة القطاع الخاص المنقول اليها .

 

المادة ـ16ـ يخول وزير البلديات والاشغـال العامة الاتحادي صلاحية اجراء مناقلة بين تخصيصات موازنة المؤسسة البلدية ذات التمويل الذاتي للمحافظة الواحدة لتنفيذ الخدمات المطلوبة .

 

المادة -17 – اولاً: تقدم وزارة المالية الاتحادية ووزارة التخطيط والتعاون الانمائي الاتحادية النسب المخصصة لكل المحافظات غير المنتظمة في اقليم للموازنة العامة الاتحادية لسنة 2009.

 

ثانياً: تحدد حصص المحافظات غير المنتظمة في اقليم بنسبة عدد سكانها من اجمالي النفقات المبينة في (الجدول/دـ النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون بعد استبعاد حصة اقليم كردستان البالغة (17%) .

 

ثالثاًً: تلتزم الوزارات الاتحادية بتوزيع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية بعد استبعاد تخصيصات مركز الوزارة وفق النسب السكانية للمحافظات غير المرتبطة في إقليم احصائيا بعد استبعاد النفقات السيادية وحصة إقليم كردستان الواردة في الفقرة (سابعا) من هذه المادة ومسك السجلات التي تشير الى الانفاق الفعلي لكل محافظة .

 

رابعا: على ديوان الرقابة المالية الاتحادي تكليف الهيئات الرقابية التابعة له الموجودة في الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة التأكد من تنفيذ الفقرة (ثالثا) من هذه المادة عند اقرار الموازنة العامة الاتحادية والمصادقة عليها وعند تنفيذها فعلياً.

 

خامسا: على المحافظات كافة التنسيق مع الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة للتأكد من تنفيذ الفقرة ( ثالثا) من هذه المادة بعد اقرار الموازنة العامة الاتحادية والمصادقة عليها وعند التنفيذ الفعلي للموازنة.

 

سادسا: تحدد حصة إقليم كردستان بنسبة (17%) سبعة عشر من المائة من إجمالي النفقات المبينة في (الجدول /دـالنفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون على أن لايتم التصرف بهذه الحصة إلا بعد التشاور والتنسيق بين الوزارة المعنية في الحكومة الاتحادية والوزارة المعنية في إقليم كردستان.

 

سابعا: تحدد نسبة (17%) سبعة عشـر من المائه من مجموع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الأستثمارية للموازنة العامة الأتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها لإقليم كردستان بعد استبعاد النفقات السياديةالمتمثلة بـ( مجلس النواب , رئاسة الجمهوريـة , مجلس الوزراء , وزارة الخارجية , وزارة الدفاع , أجور المفـاوضات والمطالبات القانونية للديون , أجور تدقيق ومتابعة وملاحقة الاموال فـي الخارج , اجورتدقيق شركة KPMG ولجنة الخبراء الماليين , المساهمة في كلفة انتاج النفط الخام المصدر , فوائد القروض الاجنبية , فوائد على سندات حوالات الخزينة العامة , فوائد السندات على اطفـاء الـديون الخارجية للقطاع الخاص , مبالغ الالتزامات العربية والدولـية, مبالغ تعويضات حرب الكويت, مستحقات المؤسسة العربية لضمان الاستثمار , أجور تدقيق النفط مقابل الغـذاء, نفقات مديرية السفر والجنسية وقيادة قوات الحدود، التسوية النقدية للديون في الخارج ,الفوائد المترتبة على اعادة هيكلية الديون الخارجية بموجب اتفاقية دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس ، اجور نقل النفط الخام المصدر عبر تركيا).

 

ثامنا: عـند حصول زيادة أو أنخفاض في اجمالي نفقات الموازنة العامة الأتحادية تضاف او تخفض حصة اقليم كردستان تناسبيا”مع هذه الزيادة والنقصان على موازنة اقليم كردستان مع مراعاة احكام الفقرة (سادسا) من هذه المادة بما فيها التعديلات التي تجري على النفقات السيادية من مناقلة النفقات السيادية الى نفقات عامة بنفس النسبة المذكورة أعلاه .

 

تاسعا: لرئيس مجلس الوزراء الاتحادي اجراء اتفاق مع رئيس وزراء اقليم كردستان حول نفقات ( الرواتب والتسليح والتجهيز) لقوات حرس الاقليم بما ينسجم مع الدستور.

 

المادة ـ18ـ يعد مجلس الوزراء مشروع قانون تعديل قانون الوزارات العراقية بما يفيد فك ارتباط الدوائر المحلية في المحافظات من الوزارات الاتحادية والحاقها بالمحافظات ماليا واداريا وبما ينسجم مع قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 على أن يبدأ تنفيذه اعتبارا من سنة 2010.

 

المادة ـ19 اولاـ أ ـ يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية لاقليم كردستان العراق باحتساب وتحديد الايرادات الاتحادية المستحصلة في الاقليم لهذه السنة وتقوم وزارة المالية في الاقليم بتحويلها الى وزارة المالية الاتحادية شهريا.

ب ـ يتم تسوية المستحقات بين اقليم كردستان والحكومة الأتحادية للسنوات من( 2004 و لغاية 2008) والسنوات اللاحقة لها بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الأتحادي بالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية لأقليم كردستان .

 

ثانيا: عند عدم تسديد الايرادات الأتحادية   المستحصلة الى الخزينة العامة الأتحادية تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع الحصة المحددة بموجب البند (أ) من الفقرة (اولا) من هذه المادة بما يعادل الايرادات المخطط لها في الموازنة العامة الاتحادية وتجري التسوية الحسابية لاحقا.

 

ثالثا: تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع مبالغ الضرر التي يسببها الاقليم او المحافظة نتيجة عدم سماحه باستخدام الفضاء الجوي لجمهورية العراق لاغراض شركات الهاتف النقال المجازة من الحكومة الاتحادية من حصة الاقليم اوالمحافظة عند التمويل وتحديدا من الأيرادات المستحصلة من اجازات ورسوم الهاتف النقال.

 

المادة – 20 – أ – يعاد النظر في حصة اقليم كردستان في الموازنة العامة الاتحادية لسنة / 2009 وما بعدها في ضوء نتائج الاحصاء والتعداد السكاني لعام / 2009 وعلى ان يتم في ضوءه تحديد المبلغ الحقيقي لحصة الاقليم في الموازنة العامة الاتحادية عام/2009 وعرض الفرق على مجلس الوزراء لتسويته .

 

ب – تقوم الحكومة الاتحادية باجراء احصاء وتعداد سكاني في جميع انحاء العراق في مدة لاتتجاوز 31/12/2009.

 

المادة -21- تقـيد جميع ايرادات الدوائر الممولة مركزيا” ايرادا” نهائيا” للخزينة العامة الأتحادية للدولة ويتم اظهارها في موازين المراجعة.

 

المادة -22- تحول جميع ايرادات هيئة الاتصالات والاعلام الى حساب الخزينة الأتحادية للدولة وتتولى وزارة المالية تخصيص موازنة للهيئة من الواردات التي تستلمها.

 

المادة -23- تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بـ (الجدول / ج – عدد القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزيا” لسنة / 2009 ) الملحق بهذا القانون.

 

المادة ـ 24 ـ تراعى عدالة توزيع القروض الدولية التي تقدم للحكومة الاتحادية على أقاليم ومحافظات العراق وحسب نسب سكانها بعد الاخذ بنظر الاعتبار المشاريع الاستراتيجية الممولة من هذه القروض حصراً.

 

المادة -25 – اولا: للوزارة الاتحادية تكليف المحافظة بتنفيذ المشاريع الاستثمارية المخصصة في موازنتها والعائدة لتلك المحافظة.

ثانيا: للمحافظة تكليف أي وزارة من الوزارات الاتحادية او حسب الاختصاص لتنفيذ المشاريع الاستثمارية في تلك المحافظة على حساب تخصيصات ( اعمار وتنمية الاقاليم والمحافظات )المخصصة لها.

 

المادة -26- تعد الرئاسات الثلاث (رئاسة مجلس النواب و رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ) ضوابط لصرف المنافع الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي وعلى أن يجري الصرف وفق أحكام المادة(29) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2008 رقم (20) لسنة 2008 ولحين اصدار هذه الضوابط.

المادة-27-اولا: لوزيرالمالية الاتحادي نقل الدرجات الوظيفية والتخصيصات المالية للموظفين العاملين في الشركات والهيئات العامة الممولة ذاتياً الى الجهات والدوائر الممولة مركزياً لتغطية احتياجاتها من الموظفين.

 

ثانيا: على الوزارات الاتحادية كافة تزويد وزارة المالية الاتحادية بجدول تفصيلي يتضمن اعداد واختصاصات منتسبي الشركات التابعة لها والذين يمكن الأستغناء عن خدماتهم لنقلهم الى الجهات والدوائر الممولة مركزياً والتي هي بحاجة الى خدماتهم.

 

ثالثا: على الوزارات الاتحادية كافة ايقاف التعيينات ضمن ملاك التشكيلات التابعة لها من الشركات العامة والهيئات الممولة ذاتياً والتي تتلقى منحة من الخزينة العامة الاتحادية للدولة على ان تحذف الدرجات الوظيفية ضمن مفردات ملاك الجهات مدارالبحث عند شغورها بسبب النقل او الأحالةعلى التقاعد او الأستقالة او الوفاة.

 

المادة-28- على الهيئات الرئاسية الثلاث (رئاسة مجلس النواب و رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ) اعداد قانون ينظم ملاكات ورواتب منتسبيها يقدم الى مجلس النواب في موعد لايتجاوز 1/6/2009.

 

المادة ـ29ـ لوزير المالية الاتحادي تدويرالتخصيصات غير المستنفذه والمخصصة لمشروع الاسلحة والمعدات والتجهيزات العسكرية ضمن موازنات كل من وزارتي الدفاع والداخلية الاتحاديتين وللسنوات 2007, 2006 ، 2008 الى تخصيصات الجهة المستفيدة حصرا لصرفها خلال سنة / 2009 استثناءا من احكام (القسم الرابع ف/1 ) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم /95 لسنة/2004.

 

المادة-30 – لوزير المالية الاتحادي اضافة تخصيصات مبالغ الأيرادات الشهرية التي تحققها وزارة الصحة الاتحادية لكافة دوائرها الى موازنة وزارة الصحة الاتحادية لأغراض شراء الأدوية وتدارك نفقات الصيانة بأنواعها وحسب طلب وزارة الصحة الاتحادية مشفوعاً بجداول الأيرادات المتحققة فعلاً.

 

المادة -31- منع تاجير الطائرات الخاصة بشكل مطلق للجهات كافة عدا الهيئات الرئاسية الثلاث (رئاسة مجلس النواب و رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ).

المادةـ32ـ قيام وزارة المالية الاتحادية باصدار الضوابط المتعلقة بالايفادات والدورات التدريبية خارج العراق.

 

المادة-33-أ- توزع تخصيصات شبكة الحماية الاجتماعية على المحافظات حسب النسب السكانية لكل محافظة.

 

ب‌- على وزير المالية الاتحادي نقل هذه التخصيصات من موازنة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الاتحادية الى موازنات المحافظات استثناءاً من أحكام المادة (6) من هذا القانون.

 

مادة -34-أ- على وزير التجارة الاتحادي اعداد خطة خلال خمسين يوماً من تاريخ اقرار الموازنة العامة الاتحادية والمصادقة عليها يتم بموجبها توجيه تخصيصات البطاقة التموينية الى الطبقات الاكثر حاجة وعدم منحها الى المواطنين الذين يزيد دخلهم الشهري على مليون ونصف المليون سواءا من منتسبي الدولة او منتسبي القطاع الخاص واصحاب المهن والتجار والصناعيين وغيرهم.

 

ب-على وزارة المالية الاتحادية تحديد حصة كل محافظة من تخصيصات البطاقة التموينية وفقاً للنسبة السكانية لكل محافظة بجدول يرفق مع تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية لسنة2009.

 

المادة-35- تستمر وزارة التجارة في توفير جميع مفردات الحصة التموينية الى المواطنين وتخصيص المبالغ اللازمة لذلك في الموازنة التكميلية على أن تتولى وزارة التجارة الاتحادية واللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء تطوير الحصة باتجاه اسناد الشرائح الاجتماعية الاكثر حاجة.

 

المادة ـ36ـ لاتزيد المكافات للموظفين على مليون دينار سنويا للشخص الواحد وضمن التخصيصات المقررة بالموازنة المختصة وبموجب تعليمات تصدرها وزارة المالية الاتحادية.

 

المادة ـ37ـ يحال رئيس الدائرة لوحدة الانفاق الى التحقيق وفق القواعد القانونية والتعليمات النافذة, الذي يتخلف عن تقديم الحسابات الختامية لسنة 2008 لدائرته بعد نفاذ القانون.

 

المادة-38- يخول وزير المالية الاتحادي صلاحية اضافة تخصيصات الى تخصيصات المشاريع الاستثمارية المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة /2009 لغرض اجراء التسويات الحسابية للمبالغ التي سددت على حساب تخصيصات سنة/2008 لفتح او دفع سلف للمقاولين لتنفيذ المشاريع الاستثمارية لسنة/ 2008 عند وصول السلع والخدمات وانجاز الاعمال خلال سنة/2009 على ان لايترتب على ذلك دفع اية مبالغ نقدية على حساب التخصيصات الاضافية خلال سنة/2009 على ان يقدم وزيرالمالية الاتحادي جدول بجميع التخصيصات المضافة خلال سنة/2009 للغرض اعلاه في نهاية السنة المالية الى كل من مجلس النواب ووزارة التخطيط والتعاون الانمائي الاتحادية للاطلاع والتاشير.

 

المادة-39- اعفاء الشركات المتعاقدة مع الحكومة العراقية ومؤسساتها على مشاريع المنهاج الاستثماري من جميع الضرائب والرسوم بضمنها رسم الطابع المترتبة عليها في العراق نتيجة اعمالها المذكورة وفي اطار العقد.

 

المادة ـ40ـ لا يعمل بأي قرار مخالف لهذا القانون ولا تتحمل الخزينة العامة الاتحادية أي اعباء مالية لهذا القرار ما لم يكتسب الشرعية القانونية ويصادق عليه في مجلس النواب العراقي.

 

المادة -41- تلتزم الشركات العامة بمراعاة احكام القسم (8) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة /2004.

 

المادة -42- على الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة ورؤساء المجالس المحلية والمحافظين والبلديات تنفيذ هذا القانون.

 

المادة-43- على وزارة المالية ايقاف الصرف والغاء ملاكات كافة التشكيلات الادارية المدنية والعسكرية التي لاتستند الى غطاء قانوني في تشكيلها واعتباراً من 1/5/2009، وعلى ديوان الرقابة المالية متابعة تنفيذ هذا واحاطة مجلس النواب (اللجنة المالية) علماً بمدى تنفيذ هذه المادة.

 

المادة-44-أ- تخفض رواتب ومخصصات أعضاء الهيئات الرئاسية الاربع ( رئيس مجلس النواب ونائبيه،رئيس الجمهورية ونائبيه، رئيس مجلس الوزراء ونائبيه ، رئيس مجلس القضاء ونوابه) بنسبة (20%).

 

ب- تخفض نسبة (10%) من رواتب ومخصصات أعضاء مجلس النواب والوزراء ومن بدرجتهم ووكلاء الوزارة ومن بدرجتهم والمستشارين ومن بدرجتهم والمدراء العامين ومن بدرجتهم وأصحاب الدرجات الخاصة في الهيئات الرئاسية الاربع.

 

المادة-45- لا يحق للحكومة ممارسة نشاط الدين الداخلي عن طريق اصدار أية سندات الا بعد استحصال موافقة مجلس النواب بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاءه .

 

المادة-46- تمول الحكومة الاتحادية عقود قطاع الكهرباء مع شركتي (GE) و( سيمنس) ومن موازنتها بحدود(1،7)تريليون دينارا عراقيا.

 

المادة- 47- لوزير المالية الاتحادي اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

 

المادة ـ48ـ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, وينفذ   اعتبارا من 1/ كانون الثاني/2009 .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com