قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية المتر رقم (8) لسنة 2009

11تمت المصادقة على القانون في رئاسة الجمهورية

بتاريخ 11/5/2009

مشروع قانون

اللجنة العلاقات الخارجية

 

 

 

بأسم الشعب

مجلس الرئاسة

بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا الى احكام البند (اولا) من المادة(61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من المدستور

صدر القانون الاتي:

رقم (8) لسنة 2009

قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية المتر

 

 

المادة1- تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية المتر التي وقعت في باريس في 20/5/1875 ودخلت حيز النفاذ في 1/1/1876.

 

المادة 2- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

الاسباب الموجبة

لغرض الانضمام الى اتفاقية المتر المعقودة في باريس سنة 1875شرع هذا القانون

 


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com