قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية المتر رقم (8) لسنة 2009
11تمت المصادقة على القانون في رئاسة الجمهورية
بتاريخ 11/5/2009
مشروع قانون
اللجنة العلاقات الخارجية
بأسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا الى احكام البند (اولا) من المادة(61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من المدستور
صدر القانون الاتي:
رقم (8) لسنة 2009
قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية المتر
المادة1- تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية المتر التي وقعت في باريس في 20/5/1875 ودخلت حيز النفاذ في 1/1/1876.
المادة 2- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
لغرض الانضمام الى اتفاقية المتر المعقودة في باريس سنة 1875شرع هذا القانون