قانون انضمام جمهورية العراق إلى معاهدة سنغافورة بشأن قانون العلامات رقم (9) لسنة 2009
نشر في الوقائع العراقية
بالعدد 4127 في 29/6/2009
مشروع قانون
لجنة العلاقات الخارجية ـ لجنة الاقتصاد والاعمار والاستثمار
باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند(اولا) من المادة (61) واستنادا إلى أحكام البندين ثانيا و ثالثا من المادة (73) واحكام البند سادسا من المادة (138) من الدستور .
اصدر القانون الآتي:
رقم (9) لسنة 2009
قانون
انضمام جمهورية العراق إلى معاهدة سنغافورة
بشان قانون العلامات
المادة -1- تنضم جمهورية العراق الى معاهدة سنغافورة بشان قانون العلامات المعقودة في سنغافورة والتي تم اعتمادها من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) في المؤتمر الدبلوماسي في سنغافورة في 27/3/2006.
المادة -2- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
لغرض انضمام العراق إلى معاهدة سنغافورة بشان قانون العلامات التي تهدف إلى وضع قواعد قانونية تحدد طبيعة العلامات التجارية وعلامات الخدمة وكيفية تسجيلها والانتفاع بها ، والسبل الكفيلة بحمايتها من التلاعب بها أو تقليدها، شرع هذا القانون.