قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لمكافحة التصحر رقم (7) لسنة 2009
نشر في الوقائع العراقية
بالعدد 4128 في 6/7/2009
مشروع قانون
اللجنة القانونية ـ لجنة الصحة والبيئة ـ لجنة الزراعة والمياه والاهوار ـ لجنة العلاقات الخارجية
باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) واستناداً إلى أحكام البندين ثانياً وثالثاً من المادة (73) وأحكام البند سادساً من المادة (138) من الدستور.
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 /5/ 2009
إصدار القانون الأتي:
رقم (7) لسنة 2009
قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية الأمم المتحدة
الإطارية لمكافحة التصحر
المادة – 1- تنضم جمهورية العراق إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لمكافحة التصحر المعتمدة في باريس بتاريخ 17/6/1994 والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 26/12/1996.
المادة -2- يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشرهِ في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
نظراً لرغبة جمهورية العراق في مكافحة التصحر وتحقيق تنمية مستدامة للأراضي الزراعية والأنهر والمبازل ومن أجل تحسين البيئة وانضمام جمهورية العراق إلى الاتفاقية المذكورة، شُرع هذا القانون.