قانون إلغاء أمر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم (25) لسنة 2003 مصادرة الأملاك المستخدمة في ارتكاب جرائم محددة أو متحصله منها
نشر في الوقائع العراقية
بالعدد 4132 في 10/8/2009
مشروع قانون
اللجنة القانونية
بأسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (138) من الدستور.
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/7/2009
إصدار القانون الآتي.
رقم (11) لسنة 2009
قانون إلغاء أمر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم (25) لسنة 2003 مصادرة الأملاك المستخدمة في ارتكاب جرائم محددة أو متحصله منها
المادة -1- يلغى أمر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم (25) لسنة 2003 الخاص بمصادرة الأملاك المستخدمة في ارتكاب جرائم محددة أو متحصله منها
المادة -2- يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشرهِ في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
بالنظر لوجود قواعد قانونية خاصة بمصادر الأموال المستخدمة في إرتكاب الجريمة، أو المتحصلة منها ، ولغرض العودة إلى تطبيق القوانين النافذة التي تعالج هذه الحالات , شُرع هذا القانون.