قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (340) لسنة 1983
نشر في الوقائع العراقية
بالعدد 4132 في 10/8/2009
مشروع قانون
اللجنة المالية ـ لجنة الاقتصاد والاعمار والاستثمار ـ اللجنة القانونية
بأسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (138) من الدستور.
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/7/2009
إصدار القانون الآتي:
رقم (10) لسنة 2009
قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل)
رقم (340) لسنة 1983
المادة -1- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (340) في 20/3/1983 .
المادة -2- يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشرهِ في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
لانتفاء الغرض من العمل بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم (340) لسنة 1983 وبغية إلغائه, شُرع هذا القانون.