قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدل
نشر في الوقائع العراقية
بالعدد 4132 في 10/8/2009
مشروع قانون
اللجنة المالية ـ اللجنة القانونية
بأسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (138) من الدستور.
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/7/2009
إصدار القانون الآتي:
رقم (12) لسنة 2009
قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم (113)
لسنة 1982 المعدل
المادة -1- يلغى نص الفقرة (10) من المادة (الثامنة) من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 ويحل محله مايأتي :
10 ـ أقساط التأمين على الحياة بما لا يتجاوز سنوياً مبلغاً مقداره (2000000) دينار (مليونا دينار)، ومبلغاً مقداره (1000000) دينار (مليون دينار) عن أقساط التأمين الأخرى التي ليس لها علاقة بمصادر الدخل المدفوعة خلال السنة على أن يكون التأمين لدى شركة تأمين عراقية.
المادة -2- يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشرهِ في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
بغية تشجيع التأمين بأنواعه وتخفيف العبء الضريبي وتماشياً مع التطور الاقتصادي في العراق , شُرع هذا القانون.