قانون إلغاء أمر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم (25) لسنة 2003 مصادرة الأملاك المستخدمة في ارتكاب جرائم محددة أو متحصله منها

نشر في الوقائع العراقية

بالعدد 4132 في 10/8/2009

مشروع قانون

اللجنة القانونية

 

 

بأسم الشعب

مجلس الرئاسة

 

بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (138) من الدستور.

قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/7/2009

إصدار القانون الآتي.

 

رقم (11) لسنة 2009

قانون إلغاء أمر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم (25) لسنة 2003 مصادرة الأملاك المستخدمة في ارتكاب جرائم محددة أو متحصله منها

 

المادة -1- يلغى أمر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم (25) لسنة 2003 الخاص بمصادرة الأملاك المستخدمة في ارتكاب جرائم محددة أو متحصله منها

 

المادة -2- يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشرهِ في الجريدة الرسمية.

 

 

 

الأسباب الموجبة

بالنظر لوجود قواعد قانونية خاصة بمصادر الأموال المستخدمة في إرتكاب الجريمة، أو المتحصلة منها ، ولغرض العودة إلى تطبيق القوانين النافذة التي تعالج هذه الحالات , شُرع هذا القانون.

 


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com