قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (340) لسنة 1983

نشر في الوقائع العراقية

بالعدد 4132 في 10/8/2009

مشروع قانون

اللجنة المالية ـ لجنة الاقتصاد والاعمار والاستثمار ـ اللجنة القانونية

 

 

 

بأسم الشعب

مجلس الرئاسة

 

بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (138) من الدستور.

قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/7/2009

إصدار القانون الآتي:

 

رقم (10) لسنة 2009

قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل)

رقم (340) لسنة 1983

 

المادة -1- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (340) في 20/3/1983 .

 

المادة -2- يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشرهِ في الجريدة الرسمية.

 

 

الأسباب الموجبة

 

لانتفاء الغرض من العمل بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم (340) لسنة 1983 وبغية إلغائه, شُرع هذا القانون.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com