قانون انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء ألقسري رقم (17) لسنة 2009

تمت المصادقة على القانون في رئاسة الجمهورية

بتاريخ 13/8/ 2009

 

مشروع قانون

اللجنة القانونية, لجنة حقوق الأنسان, لجنة الأمن والدفاع, لجنة العلاقات الخارجية

 

 

باسم الشعب

مجلس الرئاسة

بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا الى احكام البند (رابعا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور.

صدر القانون الأتي:

رقم (17) لسنة 2009

قانون انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاقية الدولية

لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء ألقسري

 

المادة (1) تنضم جمهورية العراق إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء ألقسري المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها المرقم (24/133) في 18/12/1992.

 

المادة (2) ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.  

 

الأسباب الموجبة

لغرض الحد من حالات الاختفاء ألقسري الذي تمارسه السلطات الحكومية ضد أفراد المجتمع ولأجل انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء ألقسري، شرع هذا القانون.

 


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com