قانون انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء ألقسري رقم (17) لسنة 2009
تمت المصادقة على القانون في رئاسة الجمهورية
بتاريخ 13/8/ 2009
مشروع قانون
اللجنة القانونية, لجنة حقوق الأنسان, لجنة الأمن والدفاع, لجنة العلاقات الخارجية
باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا الى احكام البند (رابعا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور.
صدر القانون الأتي:
رقم (17) لسنة 2009
قانون انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاقية الدولية
لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء ألقسري
المادة (1) تنضم جمهورية العراق إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء ألقسري المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها المرقم (24/133) في 18/12/1992.
المادة (2) ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
لغرض الحد من حالات الاختفاء ألقسري الذي تمارسه السلطات الحكومية ضد أفراد المجتمع ولأجل انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء ألقسري، شرع هذا القانون.