قانون تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969
نشر في الوقائع العراقية
بالعدد 4133 في 17/8/2009
مقترح قانون
اللجنة القانونية
بأسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) وأحكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (138) من الدستور.
قـرر مجلس الرئاسـة بجلستـهِ المنعقدة بتاريـخ 11/8/2009
إصـدار القانون الآتي:
رقم ( 15 ) لسنة 2009
قانون تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969
المادة-1- تُعدل المادة (243) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 لتقرأ كالأتي:-
كل من أخبر كذباً إحدى السلطات القضائية أو الإدارية عن جريمة يعلم أنها لم تقع أو أخبر إحدى السلطات المذكورة بسوء نية بارتكاب شخص جريمة مع علمهِ بكذب أخباره أو أختلق أدلة مادية على ارتكاب شخص ما جريمة خلاف الواقع أو تسبب باتخاذ إجراءات قانونية ضد شخص يعلم براءته وكل من أخبر السلطات المُختصة بأمور يعلم أنها كاذبة عن جريمة وقعت: يُعاقب بالحد الأقصى لعقوبة الجريمة التي أتهم بها المُخبر عنه إذا ثبت كذب أخباره وفي كل الأحوال أن لا تزيد العقوبة بالسجن عشر سنوات.
المادة -2- يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشرهِ في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
بالنظر لما يتعرض له المواطن من أضراراً أدبية ومادية من قبل أصحاب النفوس الضعيفة لاتخاذهـم الإخبار السـري كمهنة وبغية الحد منها ومنعاً لتضليل القضاء, شُرع هذا القانون.