قانون تصديق اتفاقية التدريب والدعم البحري للقوات العراقية المنعقدة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا رقم (24) لسنة 2009
تمت المصادقة على القانون في رئاسة الجمهورية بتاريخ
10/11/2009
مشروع قانون
لجنة الامن والدفاع ـ اللجنة القانونية
باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبندين (ثانياً وثالثاً) من المادة (73) وأحكام الفقرة (أ) البند (خامساًً) من المادة (138) من الدستور.
إصـدار القانون الآتي:
رقم (24) لسنة 2009
قانون
تصديق اتفاقية التدريب والدعم البحري للقوات العراقية المنعقدة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا
المادة-1- تُصدق جمهورية العراق على اتفاقية التدريب والدعم البحري المنعقدة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا الموقعة في بغداد بتاريخ 6/6/2009.
المادة -2- يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشرهِ في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
لغرض تعزيز أواصر الصداقة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا في مجال تدريب القوات البحرية والمشاة البحرية وللكليات والمعاهد العسكرية العراقية وحماية المياه الإقليمية ومنصات النفط العراقية, شُــــــرع هذا القانـــــون.