قانون تعديل قانون الانتخابات رقم (16) لسنة 2005
نشر في جريدة الوقائع العراقية
بالعدد4140 في28/12/2009
مشروع قانون
اللجنة القانونية
بأسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) وأحكام الفقرة (ب) من البند (خامساً) من المادة (138) من الدستور.
قـرر مجلس الرئاسـة بجلستـهِ المنعقدة بتاريـخ 9 / 12 /2009
إصـدار القانون الآتي:
رقم ( 26) لسنة 2009
قانون تعديل قانون الانتخابات رقم (16) لسنة 2005
المادة-1- تُلغى المادة (15) من القانون ويحل محلها ما يأتي:
أولاً: يتألف مجلس النواب من عدد من المقاعد بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة وفقاً لإحصائيات وزارة التجارة للمحافظات لعام 2005 على أن تضاف إليها نسبة النمو السكاني بمعدل (2.8%) لكل محافظة سنوياً.
ثانياً: يصوت العراقيون أينما كانوا لقوائم محافظاتهم أو لمرشحيهم على أن يشمل المصوتين خارج العراق بضوابط التصويت الخاص.
ثالثاً: تمنح المكونات التالية حصة (كوتا) تحتسب من المقاعد المخصصة لمحافظتهم على أن لا يؤثر ذلك على نسبتهم في حالة مشاركتهم في القوائم الوطنية وكما يلي:
أ- المكون المسيحي خمسة مقاعد توزع على محافظات بغداد ونينوى وكركوك ودهوك وأربيل.
ب- المكون الإيزيدي مقعد واحد في محافظة نينوى.
جـ- المكون الصابئي المندائي مقعد واحد في محافظة بغداد.
د- المكون الشبكي مقعد واحد في محافظة نينوى.
رابعاً: تُخصص نسبة (5%) من المقاعد كمقاعد تعويضية توزع على القوائم بنسبة المقاعد التي حصلت عليها.
خامساً: تكون المقاعد المُخصصة من الكوتا للمسيحيين ضمن دائرة انتخابية واحدة.
المادة-2- تكون كل محافظة وفقاً للحدود الإدارية الرسمية دائرة انتخابية واحدة تختص بعدد من المقاعد يتناسب مع عدد سكان المحافظة حسب أخر الإحصائيات المعتمدة للبطاقة التموينية.
المادة-3- تُلغى المواد (9 و 10 و 11 و 16) ويحل محلها ما يأتي:
أولاً: يكون الترشيح بطريقة القائمة المفتوحة ولا يقل عدد المرشحين فيها عن ثلاثة ولا يزيد على ضعف المقاعد المُخصصة للدائرة الانتخابية ويحق للناخب التصويت على القائمة أو احد المرشحين فيها ويجوز الترشيح الفردي.
ثانياً: تُجمع الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها القائمة في الدائرة الانتخابية وتُقسم على القاسم الانتخابي لتحديد عدد المقاعد المُخصصة لتلك القائمة.
ثالثاً: توزع المقاعد بإعادة ترتيب تسلسل المرشحين استناداً إلى عدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم ويكون الفائز الأول من يحصل على أعلى الأصوات وهكذا بالنسبة لبقية المرشحين على أن لاتقل نسبة النساء عن ربع الفائزين وفي حالة تعادل أصوات المرشحين في القائمة الواحدة يتم اللجوء إلى القرعة.
رابعاً: تمنح المقاعد الشاغرة للقوائم الفائزة التي حصلت على عدد من المقاعد بحسب نسبة ما حصلت عليه من الأصوات.
المادة-4- التصويت الخاص ويشمل:
أولاً: العسكريين من منتسبي وزارة الدفاع والداخلية وكافة المؤسسات الأمنية الأخرى وتكون طريقة تصويتهم وفقاً لإجراءات خاصة تضعها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتعتمد فيها على قوائم رسمية تتضمن الأسماء والمواقع وتلتزم الجهات أعلاه بتقديمها قبل مدة لا تقل عن (60) يوماً من موعد إجراء الانتخابات, وبناءً عليه تشطب أسماؤهم من سجل الناخبين. وإذا لم تُرسل القوائم المذكورة يُصوت المنتسبون التابعون للوزارات والأجهزة أعلاه في إطار الاقتراع العام وفقاً لسجل الناخبين.
ثانياً: النزلاء والمعتقلين والمحتجزين ويعتمد في تصويتهم على إجراءات تضعها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بناءً على قوائم تقدمها وزارتا العدل والداخلية خلال مدة لا تقل عن (30) يوماً قبل يوم الاقتراع.
ثالثاً: المرضى الراقدين في المستشفيات والمصحات الأخرى ويكون بناءً على قوائم تقدمها هذه الجهات قبل المباشرة بالاقتراع ووفقاً لإجراءات تضعها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
رابعاً: تصويت المهجرين:
أ- الناخب المُهجر: هو العراقي الذي تم تهجيره قسراً من مكان إقامته الدائم إلى مكان أخر داخل العراق بعد 9/4/2003 لأي سبب كان.
ب- تكون طريقة تصويت المهجرين وفق أحدث إحصائية رسمية تزود بها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من وزارتي الهجرة والمهجرين والتجارة وبموجبها يحق للمُهَجر التصويت للدائرة التي هُجِرَ منها ما لم يكن قد نقل بطاقته التموينية إلى المحافظة التي هُجِرَ إليها.
خامساً: للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات صلاحية وضع التعليمات الخاصة بتصويت الخارج.
المادة-5-أولاً: تسري أحكام المواد الواردة في الفصل السادس والفصل السابع من القانون رقم (36) لسنة 2008 على انتخابات أعضاء مجلس النواب.
ثانياً: يحق للمرشح الطلب من مركز المفوضية في المحافظة تزويده بعدد الأصوات التي حصل عليها.
ثالثاً: لعضو مجلس النواب الاطلاع على المعلومات التي تتعلق بالعملية الانتخابية ونماذج العد والفرز في الدوائر الانتخابية المختلفة.
المادة-6-أولاً: تجري الانتخابات في كركوك والمحافظات المشكوك في سجلاتها في موعدها المقرر استثناءً.
ثانياً: المحافظات المشكوك في سجلاتها هي التي تجاوز معدل النمو السكاني أكثر من (5%) سنوياً على أن يقدم طلب التشكيك من خمسين نائباً على الأقل ويحظى بموافقة مجلس النواب بالأغلبية البسيطة.
ثالثاً: يُشَكلْ مجلس النواب لجنة من أعضائه لمحافظة كركوك ولكل محافظة مشكوك في سجلاتها تتكون من ممثلي مكونات تلك المحافظة وعضوية ممثل عن كل من وزارة التخطيط والداخلية والتجارة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبمعونة الأمم المتحدة لمراجعة وتدقيق الخطأ والزيادة الحاصلة على سجلات الناخبين وفقاً للبيانات الرسمية والمعايير الواردة في الأحكام الختامية والمادة ثانياً من هذا القانون لتصحيح سجل الناخبين على أن تنجز اللجنة عملها خلال سنة من تاريخ عملها.
رابعاً: لاتعتبر نتائج الانتخابات في محافظة كركوك أو أية محافظة مشكوك في سجلاتها قبل الانتهاء من عملية تدقيق سجلات الناخبين فيها كأساس لأي عملية انتخابية مستقبلية أو سابقة لأي وضع سياسي أو إداري.
الأحكام الختامية
المادة-7- تعتمد المعايير الآتية أساساً لتنفيذ الأحكام الواردة في المادة سادساً.
أولاً: يحدد الفارق بين عدد المسجلين في سجل 2004 قبل التحديث وعدد المسجلين في انتخابات 2010.
ثانياً: تجري عملية التدقيق للفارق في أولاً أعلاه وفي الإضافات للأعوام (2009,2008,2007,2006,2005,2004) بالتركيز على الآتي:
1- الإضافات السكانية (الولادات, الوفيات, نقل القيد من المحافظة) للفترة من 2004-2009.
2- المرحلون العائدون وفق السجلات الرسمية.
3- أية تغييرات سكانية أخرى خلال هذه الفترة.
ثالثاً: تعتمد عملية التدقيق لمعرفة صحة القيود وقانونيتها والحالات غير القانونية وتحسب عدد الفروقات ومايمثله من مقاعد.
رابعاً: يعتبر عدد أعضاء مجلس النواب ممن يمثل كركوك أو المحافظة المشكوك فيها هو الذي سيحدد من خلال النسب السكانية التي سيعتمدها المجلس بعد طرح عدد المقاعد الناتجة عن الخروقات.
خامساً: يعتبر على ملاك المحافظة الأعداد الصحيحة وتسجل الأعداد الخارجة عن المحافظة على الحصة الوطنية.
المادة-8-أولاً: يُلغى أي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
ثانياً: يُنفذ هذا القانون من تاريخ المصادقة عليه وينشر في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
لغرض إجراء انتخابات حرة وديمقراطية ونزيهة في العراق وبغية الارتقاء بهذه الانتخابات إلى المستوى المطلوب وفق المعايير الدولية المعتمدة والمطالب الشعبية, شُرع هذا القانون.