قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009
نشر في جريدة الوقائع العراقية
بالعدد4140 في28/12/2009
مشروع قانون
لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين
بأسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) وأحكام الفقرة (أ) ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في البند (خامساً) من المادة (138) من الدستور.
صدر القانون الآتي:
رقم (20) لسنة 2009
قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية
والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية
المادة-1- يهدف هذا القانون إلى تعويض كل شخص طبيعي أصابه ضرر جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية، وتحديد الضرر وجسامته وأسس التعويض عنه، وكيفية المطالبة به.
المادة-2- يشمل التعويض المنصوص عليه في هذا القانون الأضرار المتمثلة في:
أولاً: الاستشهاد والفقدان جراء العمليات المذكورة في هذا القانون.
ثانياً: العجز الكلي أو الجزئي بناء على تقرير لجنة طبية مختصة.
ثالثاً: الإصابات والحالات الأخرى التي تتطلب علاجاً مؤقتا بناء على تقرير اللجنة الطبية المختصة في هذا المجال.
رابعاً: الأضرار التي تصيب الممتلكات.
خامساً: الأضرار المتعلقة بالوظيفة والدراسة.
المادة-3- تؤسس بموجب هذا القانون:
أولاً: لجنة مركزية تسمى (اللجنة المركزية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية) ويكون مقرها في بغداد وترتبط برئاسة الوزراء.
ثانياً: لجان فرعية في بغداد، ولجنة في إقليم كردستان، ولجنة في كل إقليم سوف يتشكل، ولجنة في كل محافظة غير منتظمة بإقليم، تسمى (اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية)، ويحق للجنة الفرعية فتح مكاتب لها في المناطق التي تجد فيها ضرورة، بموافقة اللجنة المركزية.
المادة-4-أولاً: تُشكل اللجنة المركزية المنصوص عليها في البند (أولاً) من المادة (3) من هذا القانون على الشكل التالي:
أ- قاضٍ من الصنف الأول يرشحه مجلس القضاء الأعلى رئيساً.
ب- ممثل عن وزارة الدفاع بوظيفة مدير عام عضواً.
جـ- ممثل عن وزارة الداخلية بوظيفة مدير عام عضواً.
د- ممثل عن وزارة المالية بوظيفة مدير عام عضواً.
هـ- ممثل عن وزارة العدل بوظيفة مدير عام عضواً.
و- ممثل عن وزارة الصحة بوظيفة مدير عام عضواً.
ز- ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بوظيفة مدير عام عضواً.
ح- ممثل عن وزارة حقوق الإنسان بوظيفة مدير عام عضواً.
ط- ممثل عن إقليم كردستان وعن كل إقليم سوف يتشكل بوظيفة مدير عام عضواً.
ثانياً: للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من دوائر الدولة أو خارجها لتسهيل أعمالها، وفق مكافآت تُحدد بقرار من وزارة المالية.
ثالثاً: يكون للجنة المركزية مكتب سكرتارية يضم عدداً من الموظفين تنسبهم وزارة المالية.
المادة-5- أولاً: تتولى اللجنة المركزية المهام الآتية:
أ. تصديق التوصيات الصادرة عن اللجان الفرعية المتعلقة بتعويض الممتلكات والمفقودين أو تعديلها أو إلغاءها بعد مرور مدة الطعن المنصوص عليها في المادة رقم (7) من هذا القانون.
ب. البتّ في الاعتراضات على توصيات اللجان الفرعية التي رفعها المتضررون أو ذووهم أو وزارة المالية خلال (30) يوماً من تاريخ تسجيلها في واردة اللجنة.
جـ- رفع القرارات المتعلقة بالتعويض بعد المصادقة عليها والواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى وزارة المالية خلال مدة أقصاها (60) ستين يوماً من تاريخ قرار المصادقة من اللجنة المركزية لصرف مبالغ التعويض.
ثانياً: أ. تُباشر اللجنة المركزية أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ القانون و تجتمع مرة واحدة على الأقل كل أسبوع بدعوة من رئيسها أو من ينوب عنه وبحضور أكثرية الأعضاء.
ب.تُصدر اللجنة المركزية قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معهُ الرئيس.
المادة-6- أولاً: تُشكل اللجان الفرعية المنصوص عليها في البند (ثانياً) من المادة (3) من هذا القانون على الشكل الآتي:
أ. قاضٍ لايقل صنفه عن الصنف الثاني يرشحهُ رئيس المنطقة الاستئنافية رئيساً.
ب. ممثل عن وزارة الدفاع بدرجة مدير عضواً.
جـ- ممثل عن وزارة الداخلية بدرجة مدير عضواً.
د. ممثل عن وزارة المالية بدرجة مدير عضواًُ.
هـ. ممثل عن وزارة العدل مدير التسجيل العقاري في المحافظة عضواً.
و. ممثل عن وزارة الصحة بدرجة مدير عضواً.
ز. ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدرجة مدير عضواً.
ح. ممثل عن وزارة حقوق الإنسان بدرجة مدير عضواً.
ط. ممثل عن المحافظة بدرجة مدير عضواً.
ثانياً: للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من دوائر الدولة لتسهيل أعمالها وفق مكافآت تُحدد بقرار من وزارة المالية.
ثالثاً: يكون لكل لجنة فرعية مكتب سكرتارية يضم عدداً من الموظفين.
رابعاً: تتولى اللجان الفرعية المهام الآتية:
أ. استلام طلبات المتضررين أو ذويهم.
ب. التدقيق في معاملات التعويض.
جـ- حصر الأضرار وتحديد جسامة الضرر في ضوء الأسس التي ستعدها وزارة المالية استناداً إلى أحكام المادة (15) البند (أولاً) من هذا القانون.
د. رفع التوصيات بطلبات التعويض للممتلكات والمفقودين إلى اللجنة المركزية خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها للمصادقة عليها.
هـ. إصدار قرارات التعويض في حالات الاستشهاد والإصابة خلال مدة لاتتجاوز (60) يوماً من تاريخ تقديم الطلب المستوفي للشروط القانونية.
و. إبلاغ المتضررين أو ذويهم ووزارة المالية بقرارات التعويض حال رفعها إلى اللجنة المركزية.
خامساً: أ. تجتمع اللجنة الفرعية مرتين على الأقل كل أسبوع بدعوة من رئيسها أو من ينوب عنه وبحضور أكثرية الأعضاء.
ب.تكون قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأعضائها وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
المادة-7- للمتضرر أو ذويه أو وزارة المالية الاعتراض على توصيات اللجان الفرعية لدى اللجنة المركزية خلال (30) ثلاثين يوما ابتداءاً من اليوم التالي لتاريخ التبليغ بها.
المادة-8- لايجوز الجمع بين التعويض المنصوص عليه في هذا القانون والتعويض عن ذات الإضرار وفقا لقانون آخر وفي حالة حصول المتضرر على تعويض يقل عما يستحقه بموجب هذا القانون يمنح الفرق بين ما صرف له وما استحقه بموجب هذا القانون .
المادة-9-أولاً: يمنح المشمولون بأحكام هذا القانون من منتسبي القوات المسلحة وقوات الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية الأخرى ((من الملاك الدائم والعقود)) :
أ- لذوي الشهيد مبلغا قدره (5000000) خمسة ملايين دينار.
ب- لمن أصابه العجز من (75%-100%) مبلغا قدره (5000000) خمسة ملايين دينار.
جـ- لمن أصابه العجز من (50%-74%) مبلغا لا يقل عن (2500000) مليونين وخمسمائة ألف دينار ولا يزيد على (4500000) أربعة ملايين دينار وخمسمائة ألف دينار .
د- لمن أصابه العجز اقل من 50% مبلغا قدره (2000000) مليونا دينار.
ثانياً: لغير المذكورين بالبند (أولا) من هذه المادة ما يأتي:
أ. لذوي الشهيد مبلغا قدره (3750000) ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسون ألف دينار.
ب. لمن أصابه العجز من (75%-100%) مبلغا قدره (3750000) ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسون ألف دينار.
ج- لمن أصابه العجز من (50%-74%) مبلغا لا يقل عن (2000000) مليوني دينار ولا يزيد على (3000000) ثلاثة ملايين دينار.
د- لمن أصابه العجز اقل من (50%) مبلغا قدره (1750000) مليون وسبعمائة وخمسون ألف دينار .
المادة-10-أولاً: المقصود بذوي الشهيد هم:
- الوالدان.
- الأبناء.
- البنات.
- الزوج أو الزوجات.
- الأخوة والأخوات.
ثانياً: يوزع الراتب التقاعدي على المستحقين حسب أحكام قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 المعدل النافذ .
ثالثاً: توزع المنح حسب الميراث الشرعي.
رابعاً: تُصرف حصة ذوي الشهيد من القاصرين إلى الوصي أو القيم القانوني الذي يلزم بصرفها في مصلحتهم.
المادة-11- يستثنى المشمولون بأحكام هذا القانون من قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 المعدل وكما يأتي:
أولاً: يمنح خلف الوزير ومن بدرجته والدرجات الخاصة والمدراء العامون ومن بدرجتهم والمدراء العامون بالوكالة فأعلى ، راتبا تقاعديا يعادل نسبة 80% من آخر راتب ،والمخصصات التي كان يتقاضاها.
ثانياً: يُمنح خلف الشهيد من موظفي الدولة والقطاع العام والقطاع المختلط والمتعاقدين ومنتسبي القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية الأخرى راتبا تقاعديا مساويا لمجموع آخر راتب ،والمخصصات التي كان يتقاضاها.
ثالثاً: يمنح خلف الشهيد من المتطوعين أثناء وجودهم على أبواب مراكز التطوع للقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية الأخرى راتبا تقاعديا مساويا لراتب ومخصصات أقرانه عند التعيين.
رابعاً: أذا أحيل الموظف على التقاعد لإصابته بعجز يمنعه كليا عن أداء أعماله الوظيفية فيمنح راتبا تقاعديا مساويا لآخر راتب والمخصصات التي كان يتقاضاها قبل الإصابة .
خامساً: إذا أحيل الموظف على التقاعد بناء على طلبه نتيجة عجزه الجزئي وبتأييد من لجنة طبية مختصة ، يمنح راتبا تقاعديا يتناسب ودرجة العجز من آخر راتب والمخصصات التي كان يتقاضاها قبل تاريخ إصابته بالعجز .وإذا كان للموظف خدمة فعلية تؤهله لاستحقاق نسبة أعلى من نسبة العجز فيمنح النسبة الأعلى.
المادة-12- يُمنح المشمولون بأحكام هذا القانون من غير موظفي الدولة والقطاع العام والقطاع المختلط راتبا شهريا وعلى النحو الآتي:
أولاً: يصرف لذوي الشهيد ما يعادل الحد الأدنى للراتب التقاعدي المحدد بقانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 المعدل بزيادة 70% على الراتب ، وإذا كان احدهم يتقاضى راتبا تقاعديا لأي سبب أخر يصرف له الراتب الأعلى.
ثانياً: يصرف لمن أعاقه العجز الكلي أو الجزئي عن العمل راتبا تقاعديا يتناسب ودرجة العجز من الراتب المذكور في البند (أولاً) من هذه المادة .
المادة-13- يمنح ذوو الشهيد والمصابون بالعجز الكلي أو الجزئي من المشمولين بأحكام هذا القانون قطعة ارض سكنية على أن لا يملك دارا أو أرضا سكنية وتلزم الوزارات المعنية بالتنفيذ.
المادة-14- أولاً: يُعاد الطلبة الذين حرموا من الدراسة لأسباب تتعلق بموضوع هذا القانون إلى مقاعد الدراسة وفق ضوابط تحددها الجهات ذات العلاقة.
ثانياً: يتم إعادة الموظفين الذين اضطروا إلى ترك وظائفهم لأسباب تتعلق بموضوع هذا القانون إلى وظائفهم أو إلى وظائف مماثلة لوظائفهم وصرف رواتبهم ومستحقاتهم عن الفترة التي اضطروا للانقطاع عن الدوام فيها.
المادة-15-أولاً: تصدر وزارة المالية أسس المطالبة بالتعويضات وكيفيتها بناءً على توصيات اللجنة المركزية.
ثانياً: تتولى وزارة المالية تنفيذ قرارات اللجنة المركزية الصادرة بالتعويض.
المادة-16-أولاً: يحل هذا القانون محل الأمرين المرقمين (10) و (17) لسنة 2004 الصادرين عن مجلس الوزراء.
ثانياً: تُلغى جميع القرارات والتعليمات السابقة المتعلقة بتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية بعد نفاذ هذا القانون.
المادة-17- يُستثنى من أحكام هذا القانون من صدرت بحقهم (قرارات قضائية إلى حين ثبوت براءتهم) عن جرائم الإرهاب المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب المرقم (13)لسنة 2005.
المادة-18- على وزارة المالية إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة-19- يسري هذا القانون من تاريخ (20/3/2003).
المادة-20- يشمل بأحكام هذا القانون منتسبو القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية الأخرى لحين صدور قانون خاص بهم.
المادة-21- يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشرهِ في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
بهدف تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية التي وقعت في العراق إبان وبعد سقوط النظام البعثي البائد وبإجراءات ميسرة ومحاطة بضمانات دقيقة.شُــــرع هذا القانون.