قانون زيادة رواتب المتقاعدين رقم ( 25 ) لسنة 2009
نشر في جريدة الوقائع العراقية
بالعدد4140 في28/12/2009
مشروع قانون
اللجنة المالية
بأسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) وأحكام الفقرة (أ) من البند (خامساً) من المادة (138) من الدستور.
قـرر مجلس الرئاسـة بجلستهِ المنعقدة بتاريـخ 19/11/2009
إصـدار القانون الآتي:
رقم ( 25 ) لسنة 2009
قانون زيادة رواتب المتقاعدين
الفصل الأول
الأهداف والتعاريف
المادة-1- أولاً: تُزاد الرواتب التقاعدية للمُحالين إلى التقاعد قبل 1/1/2008 بمقدار (70000) سبعين ألف دينار لأصحاب الدرجات الوظيفية من الدرجة (1) فما دون للمشمولين بأحكام قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 المُعدل.
ثانياً: لايسري حكم البند (أولاً) من هذه المادة على المتقاعدين الذين يتقاضون الراتب التقاعدي بموجب قوانين خاصة.
المادة-2- تكون الحدود الدنيا للراتب التقاعدي لجميع المشمولين بأحكام قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 المُعدل كما يأتي:
أولاً: (220000) مائتان وعشرون ألف دينار للمتقاعد.
ثانياً: (200000) مائتا ألف دينار شهرياً إذا كان للمتقاعد المتوفى مستفيد واحد.
ثالثاً: (210000) مائتان وعشرة ألاف دينار إذا كان للمتقاعد المتوفى مستفيدان اثنان.
رابعاً: (220000) مائتان وعشرون ألف دينار إذا كان للمتقاعد المتوفى ثلاثة مستفيدين فأكثر.
المادة-3- يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُنفذ بأثر رجعي اعتباراً من 1/9/2009.
الأسباب الموجبة
لغرض رفع المستوى المعاشي للمتقاعد من الدرجة (1) فما دون ومن أجل تحقيق التوازن بين رواتب الموظفين وأقرانهم المتقاعدين المُحالين إلى التقاعد قبل 1/1/2008, شُـرع هـذا القانـون.