قانون التعديل الاول لقانون علم العراق رقم (9) لسنة 2008
نشر في جريدة الوقائع العراقية
بالعدد4142 في25/1/2010
مشروع قانون
لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار
باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا الى احكام البند (اولاً) من المادة(61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور. قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/12/2009
إصدار القانون الآتي :
رقم ( 32 ) لسنة 2009
قانون التعديل الاول للقانون رقم (9) لسنة 2008
المادة – 1 – تلغى المادة (3) من قانون تعديل قانون علم العراق رقم (9) لسنة 2008 ويحل محلها ما يأتي : –
تعدل كافة الأنظمة والتعليمات ذات الصلة وفق ما ورد في المادتين (1) و (2) ويعمل به لغاية إصدار قانون العلم العراقي الجديد.
المادة – 2 – تلغى المادة (4) من القانون ويحل محلها ما يأتي : –
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً اعتباراً من 29 / 1 / 2009 .
الاسباب الموجبة
بالنظر لتحديد القانون رقم (9) لسنة 2008 مدة لاتتجاوز سنة لإصدار قانون جديد للعلم العراقي ولمضي هذه المدة وعدم إصدار قانون جديد ولإيجاد سند قانوني للعلم العراقي الحالي بعد انتهاء المدة المذكورة . شرع هذا القانون.