قانون التعدیل الثاني لأمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم 38 لسنة ٢٠٠3 ضريبة اعادة اعمار العراق

نشر في الوقائع العراقية

بالعدد 4142 في 25/1/2010

 

مقترح قانون

اللجنة المالية ، لجنة الاقتصاد والاعمار والاستثمار

 

بأسم الشعب

مجلس الرئاسة

بناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستناداً إلى أحكام البند (اولاً)من المادة (61)والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور .

صدر القانون الأتي:

رقم (31) لسنة ٢٠٠9

قانون

التعدیل الثاني لأمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم   38 لسنة ٢٠٠3

ضريبة اعادة اعمار العراق

 

المادة- ١-

يستمر العمل بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (38) لسنة 2003 ضريبة إعادة اعمار العراق اعتباراً من تاريخ 15/4/2008 .

 

المادة – ٢-

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

 

الاسباب الموجبة

لغرض تمديد العمل بضريبة إعادة اعمار العراق واستثمارها في اعادة إلاعمار والتنمية. شرع هذا القانون.  

 

 

 


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com