قانون تعديل قانون تنظيم مناطق تجميع الأنقاض رقم (67) لسنة 1986

نشر في الوقائع العراقية

بالعدد 4142 في 25/1/2010

 

مشروع قانون

لجنة العمل والخدمات ، لجنة الصحة والبيئة ، اللجنة القانونية

 

 

 

 

 

بأسم الشعب

مجلس الرئاسة

بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) وأحكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (138) من الدستور.

قـرر مجلس الرئاسـة بجلستـهِ المنعقدة بتاريـخ 13 /12/2009

إصـدار القانون الآتي:

 

رقم (29) لسنة 2009

قانون

تعديل قانون تنظيم مناطق تجميع الأنقاض

رقم (67) لسنة 1986

 

المادة-1- يُلغى نص المادة الرابعة من قانون تنظيم مناطق تجميع الأنقاض رقم (67) لسنة 1986 ويحل محلهُ ما يأتي:

المادة الرابعة

أولاً: كل من ترك أنقاضاً في الطريق العام أو على رصيفه وأمتنع عن رفعها خلال المدة المحددة في هذا القانون أو تسبب في رميها خارج أماكن التجميع المؤقتة يُعاقب بغرامة مقدارها (100000) مئة ألف دينار وعند عدم الدفع يتم حبسه شهراً.

ثانياً: كل مـن تعهد بنقل الأنقـاض المتخلفة عن أعمال البنـاء أو الهدم أو الحفر

بوسائطه الخاصة وقام برميها عمداً في الطريق العام أو في غير أماكن التجميع المخصصة لها بموجب هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (6) ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن (250000) مئتين وخمسين ألف دينار ولاتزيد على (600000) ستمائة ألف دينار دون الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها القانون.

 

المادة-2- يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشرهِ في الجريدة الرسمية.

 

الأسباب الموجبة

لغرض الحفاظ على جمالية المدن والحد من ظاهرة تشويه الطرق العامة ولفرض العقوبة المناسبة على المخالفين, شُرع هذا القانون.

 

 


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com