قانون صندوق الإقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين رقم (28) لسنة 2009

 

نشر في الوقائع العراقية

بالعدد 4142 في 25/1/2010

 

مشروع قانون

اللجنة القانونية ، لجنة الزراعة والمياه والاهوار، اللجنة المالية،لجنة الاقتصاد والاعمار والاستثمار

 

 

 

بأسم الشعب

مجلس الرئاسة

بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) وأحكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (138) من الدستور.

قـرر مجلس الرئاسـة بجلستـهِ المنعقدة بتاريـخ 13/12/2009

إصـدار القانون الآتي:

 

رقم (28) لسنة 2009

قانون

صندوق الإقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين

 

المادة-1-

أولاً: يؤسس صندوق يسمى (صندوق الإقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين) يرتبط بوزارة الزراعة ويتمتع بالشخصية المعنوية, ويمثلهُ وزير الزراعة أو من يخوله.

ثانياً: يكون رأس مال الصندوق (50000000000) خمسين مليار دينار عراقي.

ثالثاً: تكون مبالغ القروض المصروفة قبل نفاذ هذا القانون جزءاً من رأس مال الصندوق.

 

المادة-2- يهدف الصندوق إلى دعم الفلاحين وصغار المزارعين من خلال تقديم القروض الميسرة لمساعدتهم في تنمية وتطوير الريف والزراعة.

المادة-3-

أولاً: يدير الصندوق مجلس إدارة يتألف من:

أ- وزير الزراعة أو من يخوله رئيساً

ب- مدير عام المصرف الزراعي التعاوني عضواً

جـ- مدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية عضواً

د- ممثل عن وزارة الزراعة لاتقل درجته عن مدير عام عضواً

ثانياً: للمجلس ثلاثة أعضاء احتياطيين من الجهات المنصوص عليها في الفقرات (ب) و (جـ) و (د) من البند ( أولاً) من هذه المادة.

ثالثاً: لرئيس المجلس تسمية أعضاء آخرين لمجلس الإدارة من ذوي الخبرة والاختصاص.

رابعاً: للمجلس اختيار موظف من وزارة الزراعة من ذوي الخبرة والاختصاص سكرتيراً للمجلس.

 

المادة-4- يتولى مجلس إدارة الصندوق المهام الآتية:

أولاً: رسم سياسة الإقراض الزراعي الخاصة بالصندوق.

ثانياً: تحديد أولويات اتجاهات الإقراض الزراعي.

ثالثا: النظر في طلبات الإقراض المقدمة من الراغبين بها والبت فيها واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.

رابعاً: إصدار التعليمات التي تنظم إجراءات وشروط الإقراض والمشمولين به وتحديد مبالغ القروض والضمانات التي يقدمها المقترض وطريقة ومدة سداد القرض والفائدة وأجور الكشف.

 

المادة-5-

أولاً: يجتمع المجلس مرة في الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه.

ثانياً: يكتمل النصاب بحضور أكثر من نصف أعضاء المجلس.

ثالثاً: تتخذ القرارات بأكثرية الأصوات وعند تساويها يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس.

 

المادة-6- يتم تنفيذ قرارات المجلس الخاصة بإجراءات الإقراض من المصرف الزراعي التعاوني وفق الآلية المتبعة لديه.

 

المادة-7- تتكون موارد الصندوق من:

أولاً: ما يُخصص له في الموازنة العامة للدولة.

ثانياً: القروض التي يعقدها الصندوق مع الجهات الحكومية.

ثالثاً: المُنح والتبرعات والإعانات والهبات من داخل جمهورية العراق وخارجها وفقاً للقانون.

 

المادة-8- تخضع حسابات الصندوق إلى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.

 

المادة-9- يصدر وزير الزراعة تعليمات يُحدد فيها مكافأة أعضاء مجلس الإدارة والعاملين فيه.

 

المادة-10- لوزير الزراعة إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

 

المادة-11- يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشرهِ في الجريدة الرسمية.

 

 

 

الأسباب الموجبة

لغرض دعم الفلاحين وصغار المزارعين من خلال القروض الميسرة لمساعدتهم وتنمية وتطويـر الريف والزراعة في جمهورية العراق من خلال صندوق الإقراض, شُرع هذا القانون.

 

 


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com