قانـون تصديق الاتفاقية العراقية – السورية في مجال التعاون الكمركي تصديق اتفاقية تعاون إداري متبادل من أجل التطبيق الصحيح للتشريع الكمركي وتدارك المخالفات الكمركية والبحث عنها وقمعها بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية العربية السورية رقم ( 8 ) لسنة 2010
تمت المصادقة على القانون في رئاسة الجمهورية بتاريخ
1/2/2010
مشروع قانون
اللجنة المالية ، لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الاقتصاد والاعمار والاستثمار
بإسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناءاً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستناداً الى أحكام البند (ثانياً) من المادة (73) من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1/ 2 /2010
إصدر القانون الآتي :
رقم ( 8 ) لسنة 2010
قانـون
تصديق الاتفاقية العراقية – السورية في مجال التعاون الكمركي
تصديق اتفاقية تعاون إداري متبادل من أجل التطبيق الصحيح للتشريع الكمركي وتدارك المخالفات الكمركية والبحث عنها وقمعها بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية العربية السورية
المادة-1- تصدق جمهورية العراق على اتفاقية تعاون إداري متبادل من اجل التطبيق الصحيح للتشريع الكمركي وتدارك المخالفات الكمركية والبحث عنها وقمعها بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية العربية السورية الموقع عليها في دمشق بتاريخ 26/11/2007 .
المادة-2- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
لغرض وضع صيغ للتعاون بين البلدين لتنفيذ التشريعات الكمركية وعدم مخالفتها ومن اجل التصديق على اتفاقية تعاون إداري متبادل من اجل التطبيق الصحيح للتشريع الكمركي وتدارك المخالفات الكمركية والبحث عنها وقمعها بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية السورية. شرع هذا القانون “.