قانون تعديل قانون مجلس النواب رقم (50) لسنة 2007

نشر في الوقائع العراقية

بالعدد 4141 في 11/1/2010

 

مقترح قانون

لجنة شوؤن الاعضاء والتطوير البرلماني

 

 

 

 

بأسم الشعب

مجلس الرئاسة

بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام الفقرة (جـ) من البند (خامساً) من المادة (138) من الدستور.

صدر القانون الآتي:

 

رقم (23) لسنة 2009

قانون تعديل قانون مجلس النواب رقم (50) لسنة 2007

بعد النقض الأول والثاني

 

 

المادة الأولى: تُعدل المادة رقم (1) من قانون مجلس النواب رقم (50) لسنة 2007 لتقرأ كالأتي:

المادة-1- تسري أحكام قانوني الجمعية الوطنية رقم (3) و (13) لسنة 2005 على أعضاء مجلس النواب اعتباراً من تاريخ أداء اليمين الدستورية لاعضاءه.

المادة الثانية: تُعدل المادة رقم (5) من قانون مجلس النواب رقم (50) لسنة 2007 وتقرأ كالآتي

المادة-5- تُمنح هيئة الرئاسة وأعضاء مجلس النواب جوازات سفر دبلوماسية لهم ولأزواجهم وأولادهم أثناء الدورة التشريعية, و (8) سنوات بعد انتهاء الدورة التشريعية.

المادة الثالثة: تُضاف مادة جديدة إلى قانون مجلس النواب رقم (50) لسنة 2007 وتقرأ كالآتي:

المادة-7- لرئيس مجلس النواب إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ قانون رقم (50) لسنة 2007 وتعديلاته.

المادة الثامنة: يُنفذ هذا القانون ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

الأسباب الموجبة

نظراً للدور المهم الذي يمارسه أعضاء مجلس النواب ومساواتهم مع الوزراء في جميع المجالات بموجب القانون رقم (50) ولتلافي الإشكالات الإدارية والمحاسبية الحاصلة، شُرع هذا القانون.

 


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com